حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437029336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112198/1443
رقم الحكم:437029336
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112198 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437029336 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢١٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره الدوليه شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٣م تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل بضائع منقولات عن طريق البر ولم يستلم من الأجرة شيء ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال سعودي، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال وقدم سندا لدعواه فواتير، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وطلب المدعي الحكم الحضوري، وحيث ان الدائرة استسفرت من المدعي عن الفواتير المرفقة فبعضها غير موقعة بتوقيع استلام من المدعى عليه صحيح ام لا أجاب نعم توجد بعض الفواتير غير موقعة بتوقيع الاستلام واكتفى، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها، وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليه، حيث جاء في الفقرة رقم (١) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث إن المدعي قدّم البينة على صحة دعواه وهي: فواتير بتوقيع استلام من المدعى عليه والبالغة (٤٦.٤٦٠) ستة وأربعون ألفا وأربعمائة وستون ريالا مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها وقبول الطلب، وأما باقي الفواتير فإنها غير موقعة في خانه توقيع الاستلام وغير مطابقة للتواقيع في الفواتير التي عليها توقيع استلام فإن الدائرة تنتهي إلى رفضها، ولا يمكن توجيه اليمين النافية الى المدعى عليها في الفواتير الغير موقعة لكون المدعى عليها شخصية اعتبارية عليه تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٦.٤٦٠) ستة وأربعون ألفا وأربعمائة وستون ريالا نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره ٤٦.٤٦٠ ستة وأربعون ألفا وأربعمائة وستون ريالا والله الموفق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.