حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437028482

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439108831/1443
رقم الحكم:437028482
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439108831 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437028482 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٨٨٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة جاء فيها ما نصه (بموجب العلاقة التعاقدية رقم (...) المؤرخة ١٩-٨-١٤٤٢ هـ، والتي تربط المدعى و المدعى عليه والتي بموجبها اتفقا على تأسيس شركة (...) التجارية ذات المسؤولية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، وذلك برأس مال مقدر بمـــــ(١٠٠٠٠٠)ـــــــــــــــــــائة ألف ريال. وحيث أنه بموجب محضر الاجتماع المؤرخ ١٨-٨-١٤٤٢هـ اتفق المدعى و المدعى عليه على إدخال المدير/ (...)، على أن يكون له صلاحيات محدودة في الإدارة وفقا للفقرة (١) من محضر الاجتماع والتي جاء بها ما نصه: "على أن يكون المديران بصلاحيات فيها مجتمعين في بنود ومنفردين في بنودٍ أخرى سوف يتم تحديدها في عقد الشركة أو قرار مستقل"، إلا أن المحامي الموكل له شأن تنفيذ القرار قام بتعيين (...) مديراً له صلاحيات كاملة بالخلاف لما هو متفق عليه في محضر اجتماع الجمعية العمومية.• وحيث أنه تم الاتفاق بين المدعي و المدعى عليه في محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه وفقاً لما جاء بفقرته (٣) على أن يقوم المدعى عليه باستكمال إجراءات التقديم على قرض الشركة، إلا أن المدعي هو من قام بذلك، وبالفعل تم استخلاص إجراءات القرض والحصول على مبلغ وقدره (٣.٩٠٠.٠٠٠ ريال) ثلاثة مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي. وحيث أنه تم الاتفاق على أنه في حال حصول المدعي على القرض يتم تصفية الأرباح وجاري الشركاء للمدعى عليه أولاً وذلك حسب إمكانية القيمة التمويلية المستلمة. وحيث أن المدعي قام بتنفيذ التزاماته عن طريق إرسال شيك بمبلغ وقدره مليون ونصف ريال سعودي قيمة جاري الشركاء والأرباح حسب قيمة القرض، إلا أن المدعى عليه رفض استلامها؛ مما يخالف قرار الشركاء. وحيث أن الدعوة لعقد الجمعية العامة قد تمت من جانب المدعي وفقاً للمادة ١٦٧ فقرة ٣ من نظام الشركات، إلا أن المدعى عليه لم يستجب لدعوة المدعي، مما يعد ذلك مخالفاً لنظام الشركات). وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتصحيح عقد الشراكة لدى الجهة المختصة لكي يصبح معدلاً بحسب ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع الجمعية العامة المؤرخ في تاريخ ١٨-٨-١٤٤٢هـ كما طلب الزامه بدفع أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية التي تقدر حتى حينه بـــــــــــ(٣٠٠٠٠٠)ــــــــثلاثمائة ألف ريال، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٣/٧/١٤٤٣ه حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد أشارت الدائرة إلى أنها اطلعت على صحيفة الدعوى ورأت أنها غير محررة وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى مجددا وتوضيحها وبيان طلبه بشكل واضح مع إرفاق ما يستند عليه في هذه الدعوى وطلبت الدائرة منه إيداعها في الموقع الإلكتروني خلال سبعة أيام من تاريخ الجلسة ثم تقوم وكيلة المدعى عليه بالرد عليها خلال سبعة أيام، وقد تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها ما نصه (اتفق المدعي مع المدعى عليه بصفته شركاء في شركة (...) على إدخال (...) مدير إضافي له صلاحيات محدودة إلا أن المدعى عليه ووكيله أوهما المدعي بأن ادخال المدير الإضافي يستوجب منحه كافة الصلاحيات في بادئ الأمر ومن ثم تعديل عقد الشركة وتخصيص صلاحيات المدير الإضافي، ولقد انطلى على المدعي هذه الحيلة فسح لهم بالقيام بذلك، وبعد أن أصبح المدير الإضافي له كافة الصلاحيات القانونية نكث المدعى عليه بالتزامه وحتى تاريخ تقديم هذه الدعوى يرفض المدعى عليه الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة بما يتناسب مع ما اتفق عليه مع المدعي في محضر الجمعية العامة المؤرخ في ١٨/٨/١٤٤٢ه، لذلك كله أطلب نم فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالموافقة على تعديل عقد التأسيس وتخصيص صلاحيات المدير الإضافي بما يتناسب مع محضر الجمعية العامة المؤرخ في ١٨/٨/١٤٤٢ه وأن يدفع للمدعي أتعاب محاماة قدرها ثلاثمائة ألف ريال)، ثم تقدمت وكيلة المدعى عليه بمذكرة جوابية أكدت فيها على عدم تحرير الدعوى ثم تضمنت المذكرة وقائع لا أثر لها في النتيجة التي توصلت إليها الدائرة، وفي جلسة ٢١/٨/١٤٤٣ه حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد أشارت الدائرة أنها اطلعت على صحيفة الدعوى التي قدمها وكيل المدعي ورأت صلاحية القضية للفصل فيها، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، فبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى) وحيث إن الدائرة اطلعت على صحيفة وتبين لها أن دعوى المدعي غير محررة بشكل يمكن السير فيها وإجراء المقتضى الشرعي لمثل هذه القضايا، فالصحيفة لم تكن واضحة بشكل كاف وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى وتوضيحها مع بيان طلباته إلا أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة غير محررة كذلك، فهو لم بيبن الصلاحيات التي منحت للمدير الإضافي وماهي الصلاحيات التي يطالب برفعها عنه، وعليه فإن الدائرة لا يمكنها السير في الدعوى بهذه الحالة حتى تكون الدعوى محررة، مما يكون المدعي قد عجز عن تحرير الدعوى بعد إمهاله، الأمر الذي انتهت إليه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم التحرير.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث