حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430079275

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439240603/1443
رقم الحكم:4430079275
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240603 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430079275 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439240603 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل 1433/10/2هـ الموافق 2012/08/20م بثمن إجمالي قدره (8,543.21) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وواحد وعشرون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,543.21) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وواحد وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ كشف حساب بتاريخ 2022/02/13م مبلغ قدره (6,044) ستة آلاف وأربعة وأربعين ريال على مطبوعات المدعي والممهور بختمه. 2/ صورة طلب المدعى عليه فتح حساب جاري لدى المدعي على مطبوعات المدعي والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/21هـ ملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أبرز لائحته ونصها: تقدمت المدعى عليها (مؤسسة صيدلية (...) فرع 2) بطلب فتح حساب رصيد خاص بها لدى موكلتي (مؤسسة (...) للأدوية) بموجبه تستطيع المدعى عليها طلب ما تحتاج وما تريد من أدوية طبية وتسجل كمبلغ في ذمتها تقوم بسداده، ويكون التزام مؤسسة (...) للأدوية بتوريد الأدوية للمدعى عليها، غير أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها، وحيث أن المبالغ الحالة في ذمتها قدرها (6,043.96) ستة آلاف وثلاثة وأربعون ريال وستة وتسعون هللة، وقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها مراراً وتكراراً لسداد ما في ذمتها دون إجابة من المدعى عليها ولما تحصل من ضرر بليغ لموكلتي جرّاء التأخير في سداد المستحقات أطلب إلزام المدعى عليها بالتالي: إلزام المدعى عليها مؤسسة صيدلية (...) فرع 2 بدفع ما في ذمتها من مبالغ مالية وقدرها (6,043.96) ستة آلاف وثلاثة وأربعون ريال وستة وتسعون هللة وأتعاب محاماة وقدرها (604.39) ستمائة وأربعة ريال وتسعة وثلاثون هللة، والتعويض عن الأضرار التي لحقت موكلتي وقدرها (1,894.86) ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة، وبذلك يكون إجمالي المطالبة (8,543.21) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وواحد وعشرون هللة"، وبعرضها على المدعى عليه أصاله ذكر بأن المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه بمبلغ المطالبة وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأنه ارفق كافة بياناته بالنظام زود المدعى عليه أصالة بنسخة منها، واستمهل للرد، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/11هـ ملخصها: وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته ذكر المدعي وكالة بأنه قام بإرفاق مستنداته في النظام وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بان الفواتير مثار النزاع غير ممهورة بختمه أو توقيعه وطلب إثبات هذه المبالغ حيث إنها محل إنكار منه وذكر المدعي وكالة بأن الفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر التواقيع بالفواتير ثم تمسك المدعي وكالة بإلزام المدعى عليه بإحضار ما يثبت سداده للفواتير مثار النزاع، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أنكر الفواتير مثار النزاع وليس لديه ما يثبت سدادها كونها محل إنكار، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن بيناته غير موصلة للحكم بمطالبته وأن له يمين المدعى عليه النافية فطلبها وبعرضها على المدعى عليه أصالة أعاد اليمين على المدعي . وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/23هـ ملخصها: تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد توجيه اليمين النافية للمدعى عليه فأحالها على المدعي، وتشير الدائرة إلى مثول المدعي أصالة في هذه الجلسة وبعد تذكيره بعظم اليمين أداهاعلى الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنني استحق من المدعي مبلغا وقدره 6.043.96 ريال، والله العظيم والله العظيم و الله العظيم) هكذا أداها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته من مبالغ مالية وقدرها (6,043.96) ستة آلاف وثلاثة وأربعون ريال وستة وتسعون هللة، وأتعاب محاماة وقدرها (604.39) ستمائة وأربعة ريال وتسعة وثلاثون هللة، والتعويض عن الأضرار وقدرها (1,894.86) ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه بمبلغ المطالبة، وأن الفواتير غير ممهورة بختمه أو توقيعه، وبما أنه بعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت بأنها غير موصلة للحكم بمطالبة المدعي، وبما أنه وجهت اليمين النافية للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أرجع اليمين للمدعي، وبما أن المدعي أدى اليمين، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (97) من نظام الإثبات والتي نصت على: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه."، وبناء على المادة (98) من نظام الإثبات ةالتي نصت على: "كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما طلب الأتعاب والتعويض فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعي لها، ولعدم ثبوتها مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغاً وقدره (6,043.96) ستة آلاف وثلاثة وأربعون ريال وستة وتسعون هللة ، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث