حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437032231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439144130/1443
رقم الحكم:437032231
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144130 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437032231 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤١٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠١١/١٠/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة سيارة من نوع (...) بكب غمارة، موديل (...) لمدة (٢٥) شهراً ميلادياً أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (٤٥,٦٥٠) خمسة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون ريال، وتم الاتفاق على أن يكون السداد على دفعات شهرية عددها (٢٥) دفعة بمقدار (١,٨٢٦) ألف وثمانمائة وستة وعشرون ريال لكل دفعة، على أن يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٣٣ه الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م ، وقد سدد المدعى عليه من إجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (١٤,٠٨٢) أربعة عشرة ألف واثنان وثمانون ريال، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته مبلغ حال قدره (٣١,٥٦٨) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريال لم يتم سداده، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/١١/١١ه الموافق ٢٠١١/١٠/٠٩م ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١,٥٦٨) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إيجار منتهي بالتمليك، المتضمن: موافقة المدعية على تأجير السيارة إلى المدعى عليه من تاريخ استلامه القسط الأول من المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٥,٦٥٠) خمسة وأربعون ألف وستمائة وخمسون ريال، برقم (...)، وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٢٣ه، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. ٢- عقد اتفاق وتنازل، المتضمن: اتفاق مؤسسة (...) والمدعى عليه على أن تقوم مؤسسة (...) بالتنازل للمدعى عليه عن السيارات المشتراه من المدعية، بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٣٢ه، ممهور بختم وتوقيع مؤسسة (...)والمدعى عليه. ٣- خطاب طلب الشراء، المتضمن: خطاب من المدعى عليه للمدعية يفيد بأنه لا مانع لديهم من سداد أقساط سيارة (...) بكب غمارة واحدة رقم(...) موديل (...)، على مطبوعات المدعى عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. ٤- خطاب تفويض، المتضمن: تفويض المدعى عليه للسيد/ (...) للتوقيع على كل الأوراق والمستندات الخاصة بجميع تعاملات المدعى عليه مع المدعية، على مطبوعات المدعى عليه، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٨/١٤٤٣ه وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المقررة لقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى فسألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب ذلك أجاب: بأنه تم اللجوء للمصالحة قبل قيد القضية. وبسؤاله عن رقم الطلب وتاريخه أو نسخة من التقرير؟ أجاب بأنه لا يعلم وقد بحث عنه ولم يجده. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن ممثل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١,٥٦٨) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريال، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، ولما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة، التي حدد المنظم المستندات الواجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه المستندات تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، وفقاً لما نصت عليه المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، ونصه: "يحب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:.... ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة." وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعية لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً لما نصت عليه المادة (١/٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قد قرر بأنه لا يعلم عن التقرير ولم يجده، وبما أن الفقرة (٢) من المادة ذاتها المشار إليها أعلاه نصت على أن: "تطبيق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة."، وبالتالي فإن الدائرة والحال هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى منعاً من تجاوز ما اشترطه النظام وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً، لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.