حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437085519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212999/1443
رقم الحكم:437085519
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212999 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437085519 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439212999 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400454200000338) المؤرخ في 1442/11/13هـ في طلب التنفيذ رقم (4000361776) على السند لأمر رقم (0) وتاريخ 1439/04/14هـ، وقدره (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال سعودي والمستحق عند الطلب بتاريخ 1440/3/13هـ، وذلك للمبررات التالية: (1- مصادقة من شركة (...) وبتوقيعها وختمها بأن مبلغ المديونية هو على شركة (...)، وليس على المنفذ ضده المرفق رقم (1)، ومبررات حالة الاستعجال: (ونظراً لثبوت أن الدين يخص شركة (...)، وليس المدعي، لا بوصفه مالكاً ولا بوصفه مديراً للشركة، وأن توقيعه للسند لأمر تم بالنيابة عن الشركة، وأن التنفيذ على عقاره الشخصي المملوك له، يلحق به الضرر، ولا سيما أن نسبة ملكية المدعي في العقار محل البيع هي (50%) مشاع في العقار، وبيع هذه الحصة وهي مشاع بالمزاد العلني سترتب حتماً بيعه بسعر منخفض جداً عن سعر السوق، مما يلحق الضرر المُحقق الذي يصعب تفاديه لاحقاً، واستناداً للمادة (36) من نظام المحاكم التجارية، وبالأخص الفقرتين (8، 9)، اللتين تنظمان حالات الطلبات المستعجلة؛ لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 28-08-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تحقق الدائرة من تبلغ المدعي أصالة ووكيله عن طريق منصة أبشر، كما أن الدائرة باشرت الاتصال على جوال وكيل المدعي ثلاث مرات من أجل إفهامه بالدخول على الجلسة على جواله برقم (...) إلا أنه لم يرد على الاتصال، وبناء على المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، فتقضي المحكمة بعدم قبوله) وعليه، ولكون المدعية تخلفت عن جلسة اليوم دون تقديم عذر مقبول، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للبت فيها تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن بيع؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، وتأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبناء على المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، فتقضي المحكمة بعدم قبوله) وعليه، ولكون المدعية تخلفت عن جلسة اليوم دون تقديم عذر مقبول، وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث