حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437075470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439170838/1443
رقم الحكم:437075470
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439170838 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437075470 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439170838 لعام 1443 هـ المدعي: فهد عبدالرحمن خالد اليمني المدعى عليه: مصطفى صلاح الدين بن احمد ادريس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء 20-8-1443هـ لسماع الدعوى وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعي / نصر عبدالرحمن خالد اليمني بموجب الوكالة رقم (431353982) وتاريخ 21-3-1443هـ، وحضرت وكيلة المدعى عليه / وفاء عبدالعزيز عبدالرحمن الخياط بموجب الوكالة رقم (433982892) وتاريخ 12-8-1443هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى المستعجلة، أرسل تحريرها على محادثة هذه الجلسة، ونصه: (قد صدر لموكلي فهد عبدالرحمن اليمني حكم ضد المدعى عليه مصطفى صلاح الدين ادريس بمبلغ 2000000(عشرون مليون ريال) وقد تقدمنا بطلب تنفيذه لدى محكمة التنفيذ بمحافظة جدة وحصل على رقم طلب 360275823 نطالب المدعى عليه بناء على محضر الكفالة رقم 39110825 تاريخ 26/7/1439 الا ان المدعى عليه لم يقوم بالتنفيذ رغم استنفاذ كافة قرارات التنفيذ وهي قرار المادة 34 وكذلك قرار المادة 46 , وحيث ان المدعى عليه شريك في شركة المستقبل الطبية المتخصصة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) بعدد 6750 حصه قيمة كل حصة 1000 (الف دولار أمريكي) وهذه الحصص بناء على مستخرج وزاره التجارة وهو ما يمثل 17.25% من كامل الحصص وهو شخص مليء ومقتدر على السداد الا انه يماطل ولا يرغب بسداد موكلي حقوقه , لذلك نطلب من فضيلتكم وضع حراسة قضائية وكما تعلم فضيلتكم أن وحسب الحراسة القضائية وكما عرفتها اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 22/1/1435هـ الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ رقم 211/1 على ان الحراسة هيا وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد امين يعينه القاضي ان لم يتفق علي تعيينه ذوو الشأن.لذلك نطلب تعيين حارس قضائي على ما يخصه من حصص المدعى عليه في الشركة المشار اليها حتى لا يتم بيعها او التصرف بها والتهرب من تنفيذ الحكم القضائي، وكما يعلم فضلتكم من الممكن ان تقع الحراسة علي بعض المال كنصيب احد الشركاء فتكون الحراسة علي اسهم المدعي عليه فقط. أسباب الطلب:1/ ان الشريعة جاءت بحفظ المال قاعده كليه يدخل فيها كل ما انتظم فيه الحفاظ علي أموال الناس ولان الحراسة القضائية هي في الأصل لحفظ المال فعلي هذا تكون الحراسة القضائية احدى جزيئات القاعدة الكلية وهي حفظ المال وبالتالي فثبوت القاعدة الكلية كامله يتضمن ثبوت جزيئاتها بالتبع وهذا دليلا علي مشروعيه الحراسة القضائية.2/يخشى فوات الوقت حسب المادة 205من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 22/1/1435هـ الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ والتي تنص تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية)، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه، أرسلت جوابها على محادثة هذه الجلسة، والذي نصه: (ذكر وكيل المدعي بأن موكلي شريك في شركة المستقبل الطبية المتخصصة سجل تجاري رقم (...) بعدد 6750 حصة قيمة كل حصة 100.000 مائة ألف ريال وهو شخص مليء ومقتدر على السداد الا انه يماطل ولا يرغب بسداد حقوق موكله على حد قوله فنرد على ذلك ونقول وبالله التوفيق: اولاً: موكلي شريك في شركة المستقبل الطبية المتخصصة سجل تجاري رقم (...) بنسبة 15% من الشركة والمحدد راس مالها ب 45.000.000 مليون ريال وعدد الأسهم 45.000 سهم، وليس كما يدعي وكيل المدعي بأن قيمة الحصة الواحة 100.000 ريال، وهذا غير صحيح ويتضح لكم عدم صحة ما يدعي به المدعي من صورة عقد التأسيس المعدل بتاريخ 8/10/2017م والذي يبين أن عدد الحصص 45.000 سهم قيمة السهم الواحد 1000 ريال بأجمالي مبلغ وقدره 45.000.000 مليون ريال مرفق صورة عقد التأسيس مرفق رقم (1). ثانياً: نظراً لتراكم الخسائر على الشركة ولعدم استطاعة الشركاء في الدعم لتغطية الخسائر المتراكمة تم التعاقد مع شركة العبير الطبية بعقد تشغيل طويل الاجل ولمدة 25 سنه تعهدت الشركة المشغلة من خلاله بجدولة المديونيات ومعالجة الخسائر وتعهد الشركاء بعدم بيع أي شريك لحصصه الا بعد انقضاء فترة العقد وموضح ذلك في باطن العقد واحد بنوده، وقد تم ابرام العقد والبدء في العمل من قبل الشركة المشغلة بتاريخ 2/2/2021 مرفق صورة عقد التشغيل مرفق رقم (2) ثالثاً: بلغت الخسائر لعام 2020 مبلغ وقدره 20.393.149 مليون ريال ما جعل الشركاء يبحثون عن شركة متخصصة تقوم بالتشغيل والدعم المالي حتى لا يتم تصفية الشركة وانقضائها عند بلوغ الخسائر نصف راس مال الشركة وكان ابرام عقد التشغيل المشار اليه في هذا الرد الفقرة الثانية هو الحل الوحيد لعدم التصفية، مرفق صورة مسودة ميزانية عام 2020 مرفق رقم (3)، رابعاً: حيث ان سبب تنفيذ المدعي على والد موكلي والذي موكلي قام بكفالته هو بسبب اتعاب ترافع في قضية لم يتحقق لوالد موكلي فيها أي منفعة اطلاقاً ما جعل والد موكلي يقوم بتقديم دعوى التزام بعقد ضد المدعي لدى المحكمة العامة والمقيدة برقم (431876923) وتاريخ 26/4/1443هـ بالتزامه بالعقد لتحقيق المنفعة التي من اجلها تعاقد والد موكلي مع المدعي والذي تحصل المدعي على سند لأمر بحسن نية من والد موكلي وعلى ضوء لا تزال القضية قيد النظر لدى الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة العامة بجدة ولأن هذه الدعوى ليست الا ليستخدمها المدعي للضغط على والد موكلي للتنازل عن دعواه المقامة في المحكمة العامة وألا فلما لم يتقدم المدعي من قبل لطلب الحراسة القضائية على زعمه ان موكلي يرغب بيع أسهمه وأنه مليء على حد قوله. أصحاب الفضيلة:إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر والقاعدة الشرعية تقول الضرر الأشد يزال ويرفع ويجتنب بارتكاب الضرر الأخف، ولأنه لو فرض حراسة قضائية على الشركة فأنه من المؤكد سوف تقوم الشركة المشغلة بفسخ عقد التشغيل وبالتالي تصبح الشركة امام اجراء التصفية لا محالة، كما وأن الشركاء قد تعهدوا لدى الشركة المشغلة بعدم بيع أي شريك لحصصه مالم تنقضي فترة العقد، كما وان موكلي لا يرغب نهائياً في بيع أسهمه، كما وان المادة الثامنة والثمانون من نظام التنفيذ قد اتاحة للمدعي ان يتقدم للجات المختصة فيما لو استطاع ان يثبت أن موكلي مليء على حد قوله. المطلوب:نطلب رد الدعوى للأسباب المذكور)، ثم تمسك وكيل المدعي بطلبه في الدعوى، واستمهلت وكيلة المدعى عليه للتحقق من مدى ملاقاة جوابها لتحرير الدعوى المرسل من قبل المدعي وكالة في هذه الجلسة، لأن جوابها الذي أرسلته كان على صحيفة الدعوى الموجودة في نظام ناجز، فأمهلتها الدائرة لذلك. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئيحضر المدعي وكالة (٤٣١٣٥٣٩٨٢) والمدعى عليه وكالة (433982892) وقدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه (حيث جاء في مذكرة المدعي المرادفة لصحيفة الدعوى أن قيمة الحصة الواحدة من حصص الشركة المقدره ب 6750 سهم هي مبلغ 1000 دولار امريكي، فهذا غير صحيح والصحيح أن عدد الأسهم 45.000 الف سهم قيمة السهم الواحد 1000 ريال سعودي، أما يخص طلب المدعي فرض الحراسة القضائية على المنشأة فأن فرض الحراسة القضائية أمر استثنائي لا يلجأ أليه إلا عند الضرورة القصوى كقيام خطر محدق على الشركة يجعل أموالها وموجوداتها عرضة للضياع أو التبديد، ولان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وكان من شروط الأمر بالحراسة القضائية أن تؤسس على أسباب معقولة يخشى معها خطر بقاء المال بيد حائزة استناداً للمادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، وحيث أن ما يدعيه المدعي لا يتوافق مع نص المادتين المشار اليهما اعلاء، بل عكس ذلك فيما لو استجابة الدائرة لطلبة فأنه من المؤكد سوف يقع الخطر على أموال الشركة وموجوداتها ويلحق الضرر ببقية الشركاء، وذلك أن الشركة المتعاقد معها فيما لو فرض حراسة قضائية سوف تقوم بفسخ العقد مباشرة وتطالب الشركاء بالتعويض عما انفقت من أموال للنهوض بالشركة، كما وأن النظام قد كفل للمدعي حقة كما اشرنا في مذكرتنا السابقة حيث أن المادة الثامنة والثمانون من نظام التنفيذ قد اتاحة للمدعي أن يتقدم للجهات المختصة فيما لو استطاع أن يثبت أن موكلي مليء على زعم قوله، كما أننا نؤكد لأصحاب الفضيلة أن ما يدعيه المدعي بأن موكلي مليء فهو كلام مرسل لا صحة له وعلية عبء الاثبات، وموكلي لا يمتلك سواء 15% من اسهم شركة المستقبل الطبية التي قد شارفت خسائرها على نصف راس مالها ولولا أن تم التعاقد مع الشركة المشغلة لكانت الشركة قد اتخذت اجراء التصفية، كما أن هذا الرد متمم لمذكرتنا السابقة ونحيل اليها منعاً للتكرار) ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى المستعجلة لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن طلب المدعي العاجل ينحصر في فرض الحراسة القضائية على شركة المستقبل الطبية المتخصصة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) وبما أن للحراسة القضائية أركانًا وشروطًا يجب توافرها لفرضها على محل النزاع، وحيث إن من أهم شروطها وأركانها أن يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزة كما نصت على ذلك المادة (211) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن ما قدمه المدعي من أسباب ومبررات غير كافية لفرض الحراسة القضائية على الشركة محل الدعوى، علما أن المدعي ليس شريكاً في الشركة وإنما يطلب فرض الحراسة على حصة المدعى عليه في تلك الشركة، وحيث إن الحراسة القضائية إجراء قضائي استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة ولم يتوفر شرطها الأساسي وهو وجود الخطر العاجل المانع لصاحب المصلحة في المال المطلوب فرض الحراسة عليه من اتخاذ الإجراءات الموضوعية الإعتيادية للفصل في محل النزاع، مما يجسد قناعة الدائرة الى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقامة من فهد عبدالرحمن خالد اليمني هوية وطنية رقم (...) ضد مصطفى صلاح الدين بن احمد ادريس هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث