حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437998346
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439114103/1443
رقم الحكم:437998346
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114103 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437998346 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤١٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) وشركاه التضامنية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على الدعوى المدونة في صحيفة الدعوى الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مكيفات كومفورت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٢٧٧٢) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٧م بمبلغ قدره(٣٢٧٧٢) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٧٧٢) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جرى سؤال المدعى عليه أصالة عن الدعوى فأجاب قائلًا: ما ذكره وكيل المدعية من التعامل صحيح، وأمّا ما ذكره من لهم بذمتي مبلغ متبقي فهذا غير صحيح، والصحيح أني سددت كامل المبلغ المدعى به بموجب حوالات بنكية أطلب مهلة لإحضارها هكذا أجاب ثم أفهمته الدائرة بأنّ يقدم بينته على السداد عبر النظام وذلك قبل موعد الجلسة القادمة بيوم واحد على الأقل، ورفعت الجلسة من اجل ذلك، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بذكرة (جوابية) عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٧٩٩٣٣٩٠) وتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [نفيد فضيلتكم انه لا صحة لما ادعى به المذكور ولم يسبق ان تم الاتفاق بيننا وبينهم على شراء مكيفات كمفورد بمبلغ ٣٢٧٧٢ ريال حيث ان تعاملنا معهم نقدي ولا يوجد اي اتفاقيات بيننا وبيهم على الشراء بالأجل وهو يناقض نفسه بدعواه حيث ذكر ان تاريخ الاتفاقية هو ٢٣/١٠/١٤٣٩ وتاريخ بداية الاتفاقية ١٤/٤/١٤٣٩ يعني ان بداية الاتفاقية واستحقاقها قبل التوقيع عليها بعدة اشهر علما بأن تعاملنا معهم بالنقدي منذ عام ٢٠١٥]، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته على الدعوى، فأحال على مستند مطابقة الرصيد المرفق بملف الدعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليه ووجدته مطابقًا لما جاء في الدعوى، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن ذلك فلم يبدِ جوابًا، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها الثمن التبقي من أجهزة التكييف المباعة عليه وقدرها (اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال)، ولأن المدعى عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢/٠٧/١٤٤٣هـ أقر بأصل العلاقة والتعامل بينه وبين المدعية، ودفع بسداد كامل المبلغ بموجب حوالات بنكية، وطلب أجلًا لإثبات صحة دفعه، ثم إنه في الجلسة التالية انكر تلك العلاقة، وقرر بانه لم يسبق له التعامل مع المدعية، وهذا رجوع عن الإقرار دون مبرر صحيح له، ولأن المدعى عليه لا يملك الرجوع عن إقراره بأصل التعامل بينه وبين المدعية، ولأن المدعى عليه لم يذكر مبرر لذلك، فالأصل أن الإقرار حجة تامة، ولا يحتاج معه إلى دليل آخر، ومؤاخذة المقر بمقتضاه، فقد ثبت للدائرة صحة التعامل بين الطرفين بإقرار المدعى عليه بذلك، وثبت لديها صحة المبلغ المدعى به بموجب مستند مطابقة الرصيد المرفق بملف الدعوى؛ وذلك لكون المستند المشار إليه يُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ به، والحكم بموجبه، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) وشركاه التضامنية ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.