حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437042821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439121323/1443
رقم الحكم:437042821
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121323 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437042821 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١٣٢٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: حيث ان المدعى عليه قد قيد الدعوى رقم ٤٣٩٠٠٠٧٨٦ وتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٣هـ لدى المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثامنة عشر ويطلب فيها إلزام موكله بأن يدفع مبلغا قدر (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي ادعى بانها باقي سمسرته بناء على ان اجره في السمسرة اجرة المثل ٢.٥%, فتم رد دعواه لعدم الاختصاص بموجب الصك رقم ٤٣٧٠٦٤٥٧٨ وتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٣هـ وحيث ان دعوى المدعي من أساسها باطلة وغير صحيحة وهو يشغل بها موكله, وعليه فان موكله يطلب التعويض عما تكبده من اتعاب المحاماة وبيان بطلان دعوى المدعي بما يلي: أولا: لا يستحق المدعى عليه اجرة المثل للسمسرة ٢.٥% اذ لم يتم الاتفاق بها بل تم الاتفاق على مبلغ مقطوع مائة الف ريال فقط, وقد اقر المدعى عليه باستلامها, مرفق صور الشيكات المثبتة لمبلغ السمسرة واستلامها من قبل المدعى عليه ١/الشيك الذي استلمه المدعي من موكله رقم ٨٩ وتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٩ بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال وقد سجل المدعي على صورة الشيك المستلم إقرار منه بخط يده (نصف الدلالة حقت بيع حصة (...))٢/الشيك الذي استلمه المدعي من موكله رقم ١٣٨ وتاريخ ١٦/٩/٢٠١٩ بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال مكتوب فيه من الدلالة حق البيع، وقد سجل المدعي على صورة الشيك المستلم إقرار منه بخط يده (استلم الاصل) ثانيا: اتضح لموكله بان المدعى عليه كان مخالفا للأمانة في الوساطة في الصفقة فكان يعمل بالغش مع موكله، وأوقع موكله في غبن فاحش فكان يفهم موكله بانه يجلب الصفقة بالشكل الذي يناسبه وفي الحقيقة هو يعمل لمصلحة الطرف الاخر وهو البائع (...) واستلم منه مبلغ مائة الف ريال!!, بموجب عقد محرر بينهما اطلع عليه موكل مؤخرا وبسبب دعوى المدعى عليه تكبد موكله خسائر ماليه بتوكيل محام للنظر في دعواه , وحيث ان المدعى عليه قد أوكل محام ويعلم عدم اختصاص المحكمة التجارية في السمسرة طالما ان المبلغ اقل من (٥٠٠) خمسمائة الف ريال, وان موكله ليس بتاجر, وحيث ان دعوى المدعى عليه في المحكمة التجارية دعوى غير صحيحة نظاما, وباطلة موضوعا وقد تضرر موكله بأجور المحاماة, وانفاذ لقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال وبناء على ما سبق يطلب إلزام المدعى عليه بدفع اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) ريال) عشرون ألف ريال، وقدم المدعى عليه جوابه المتضمن أن هناك دعوى لا زالت منظورة لدى الدائرة العامة ولم تنتهي، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: نعم لم تنتهي إلى حكم وبسؤال المدعي هل المطالبة بالمحكمة العامة لم تختلف عن المطالب بالحكم الذي صدر من المحكمة التجارية أجاب قائلاً: نعم هي نفس المطالبة ولكن طلبه في هذه الدعوى نطلب التعويض عن الحكم الصادر من هذه المحكمة. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: لما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثهاسابقا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي في هذه الدعوى يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي في الدعوى المنظورة لدى الدائرة والمحكوم بها بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظرها كما ورد مفصلاً في الحكم السابق ولما كان المدعى عليه في هذه الدعوى قدم دعواه مرة أخرى لدى المحاكم العامة ولما كانت الدعوى لا تزال منظورة لدى الدائرة مما تعتبر الدائرة دعوى المدعي في هذه الدعوى سابقة لأوانها وله الحق في رفعها بعد انقضاء القضية في المحكمة العامة ومن أجل ذلك كله تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوقها. نص الحكم: • حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لما هو موضح في الأسباب.