حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437028883

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439066560/1443
رقم الحكم:437028883
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439066560 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437028883 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439066560 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة برقم (...)وتاريخ 11/04/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية ب(...) بصحيفة دعوى ذكر فيها: بأن المدعية تمتلك سلسلة من بوفيهات تقديم الوجبات الغذائية بمسمى (...) في مدينة (...) ولديها علامة تجارية مسجلة لدى وزارة التجارة بتاريخ 15/02/1440هـ، وقد قام المدعى عليه بانتهاك العلامة التجارية للمدعية في المدينة نفسها مستعملاً ذات الألوان والخطوط والرسوم التي استعملتها المدعية لإيهام الزبائن باتفاق العلامتين لمالك واحد، مستغلاً السمعة التي وصلت لها علامة المدعية التجارية ولا أدل من ذلك التقييم المرتفع لبوفيه (...) عبر التطبيق المختص في الأماكن (خرائط قوقل)، وعليه تقدمت المدعية بالشكوى من خلال (...) ضد المدعى عليه بتاريخ 19/08/1442هـ للنظر في الحق العام في هذا الخصوص، ولأن ما قام به المدعى عليه يعد انتهاكًا للعلامة التجارية الخاصة بالمدعية مما يستوجب معه النظر في الحق الخاص للمدعية والأضرار الواقعة عليها بسبب هذا الانتهاك، ونظراً لكون المدعية تاجرة غير مختصة في رفع القضايا وقيدها والترافع بها لدى المحاكم مما ألجأها إلى الاستعانة بشركة المحاماة، وتكبد مصاريف التقاضي عن هذه الدعوى، وهو ما يوجب إلزام المدعى عليه بتحمل هذه المصاريف استناداً إلى ما قرره الفقه والقضاء بهذا الشأن، وعملاً بنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، مما يجعل الحكم لها بأتعاب التقاضي حرياً بالقبول وقد نشأ الحق في تاريخ 21/04/1442هـ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 23/06/1443هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه أصالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية هل تم إخطار المدعى عليه فأحال على المرفق في صحيفة الدعوى وهو عبارة عن إخطار عبر (الواتساب) فسألت الدائرة المدعى عليه أصالة هل وصله هذا الإخطار أم لا فذكر بأنه لم يصله هذا الإخطار فعقب وكيل المدعية بأنه تم إرسال الإخطار عن طريق رقم جوال المدعى عليه وذكر وكيل المدعية بأنه أرسل الإخطار على الجوال رقم (...) وبعرض هذا الرقم على المدعى عليه ذكر بأنه رقم المحل وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقاً لما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر بأن الدعوى غير صحيحة فسألته الدائرة عن العلامة التي وضعها في المحل هل قام بتسجيلها فذكر بأنه لم يسجلها وأن العلامة حتى الآن لم يضعها على المحل وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليه وضع العلامة وقد قام بتوثيق ذلك بصور مرفقة بالدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن هذه الصور قد تكون بقايا للمدعية لأن الموقع كان في السابق لها هكذا أجاب ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي أن يقدم بينته على الاعتداء بشكل مفصل مع توضيح آلية تقدير التعويض الذي يطالب به ثم يقوم المدعى عليه بالرد على مذكرة المدعية من خلال مسار تبادل المذكرات بواقع عشرة أيام لكل طرف على أن تكون البداية من المدعية، وفي جلسة اليوم بتاريخ 18/08/1443هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وذكر الطرفان أنه الانتهاء إلى صلح فيما بينهما، وطلبا من الدائرة إثباته، ونصه كالتالي: (إنه في يوم (الخميس) الموافق 19/07/1443هـ الموافق 20/02/2022م تم الاتفاق بين كلٍ من: الطرف الأول: (...) هوية رقم (...)، بصفتها مالكة مؤسسة بوفية (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية الوكيل/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 19/07/1443هـ. الطرف الثاني: (...) هوية رقم (...)، بصفته الشخصية وبصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). بناءً على الدعوى المقامة من الطرف الأول برقم (439066560) لدى المحكمة التجارية ب(...) لمنع الطرف الثاني من استخدام العلامة التجارية التابعة للطرف الأول وإلزام الطرف الثاني بدفع بمبلغ قدره (100.000 ريال) بسبب قيام الطرف الثاني بانتهاك العلامة التجارية، وذلك بتقليد العلامة التجارية مستعملاً ذات الألوان والخطوط والرسوم التي استعملها الطرف الأول لإيهام الزبائن باتفاق العلامتين لمالك واحد، مستغلاً السمعة التي وصلت لها علامة الطرف الأول التجارية، ولكون النزاع بين الطرفين قد وصل إلى القضاء فقد اصطلح الطرفان على ما يلي: أولاً: يلتزم الطرف الثاني بإنزال اللوحة المتضمنة العلامة التجارية المقلدة فوراً. ثانياً يتعهد الطرف الثاني بعدم تقليد العلامة التجارية الخاصة بالطرف الأول وعدم استخدام أي علامة تجارية مشابهة لها أو أي علامة تجارية لمؤسسة بوفية (...) لتقديم الوجبات أو الفروع التابعة لها، سواءً كان التقليد بشكل مباشر من الطرف الثاني أو عن طريق أي شخص آخر تابع له. ثالثاً: يتعهد الطرف الثاني بعدم التواصل مع عمال الطرف الأول بأي وسيلةٍ كانت. رابعاً: في حال إخلال الطرف الثاني بهذه الاتفاقية بالعودة لهذا الفعل سواءً بالتقليد أو بأي طريقة كانت سواءً بنفسه أو عن طريق أي شخص آخر تابع له فإنه يلتزم بدفع مبلغ التعويض المنصوص عليه في هذه الدعوى والبالغ قدره (100.000 ريال) وأي مبالغ أخرى يتكبدها الطرف الأول. خامساً: تكون هذه المصالحة منهية لهذه القضية المتعلقة بتقليد العلامة التجارية. حررت هذه المصالحة من صفحة واحدة ونسختين استلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وتمت قراءتها على الأطراف قبل توقيعهم ثم وقعوا عليها بطوعهم وإرادتهم للعمل بمقتضاها وأحكامها، وأذنوا لمن يشهد عليها والله خير الشاهدين.) وقد أكد وكيل المدعية على وكالته التي تخوله حق إبرام الصلح عن المدعية وطلب إثبات الصلح على وفق ما ورد أعلاه، وطلب المدعى عليه كذلك إثبات الصلح على وفق ما ورد أعلاه، واعتباره منهياً للنزاع بين المدعية والمدعى عليه وملزماً لهما، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بمنع المدعى عليه من استخدام العلامة التجارية للمدعية، وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن انتهاك العلامة التجارية بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية ب(...) رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإنه لما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، كما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما أن الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثبات محضر الصلح المبرم بينهما بتاريخ 19/07/1443هـ الموافق 20/02/2022م وفق البنود المنصوصة في محضر الجلسة, وإلزامهما بموجبه, واعتباره منهيًا للنزاع بينهما, وحيث لم تجد الدائرة فيه ما يمنع من إثباته وإلزام الطرفين بموجبه, لا شرعًا ولا نظامًا, فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين, على وفق ما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع بينهما في هذه الدعوى, وفق ما هو موضح بالأسباب, وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث