حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 437909308

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439008751/1443
رقم الحكم:437909308
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439008751 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 437909308 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439008751 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 21/ 3/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله ذكر بأن موكله قد قام بإبرام عقد توريد وبيع قفازات طبية مع المدعى عليها بتاريخ 13/ 11/ 1441هـ الموافق 4/ 7/ 2020م ومرفق صورة من العقد، تضمن العقد على أن يقوم موكلي بتمويل جزء من رأس المال بمبلغ وقدره (200,000) مائتا ألف ريال، وقد قام موكلي بتحويل مبلغ (150,000) مئة وخمسون ألف ريال للمدعى عليها، على أن تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ التمويل أعلاه وسداد نسبة ٢٥٪؜ من صافي الأرباح لموكلي في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ العقد، ولم تقم المدعى عليها بالالتزام بذلك في العقد المتفق عليه، حيث قام موكلي بتحويل المبلغ (150,000) مئة وخمسون ألف ريال للمدعى عليها بتاريخ 18/ 11/ 1441هـ الموافق 9/ 7/ 2020م لحساب المدعى عليها الشخصي، ومرفق نسخة من الحوالات البنكية، التي تثبت تحويل المبلغ لحساب المدعى عليها (...)، وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ لموكلي، بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال فقط، ومنذ ذلك الوقت لم يتم سداد المبلغ المتبقي (100,000) مئة ألف ريال، وطلب الحكم لموكله بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المتبقي من رأس مال موكله البالغ قدره (100,000) مئة ألف ريال، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب قدمت رداً غير محرراً، فطلبت منها الدائرة الإجابة على الدعوى، كما أنها أقرت باستلام المبلغ محل الدعوى.وبجلسة 18/ 4/ 1443هـ حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وأشارت الدائرة إلى أنه وردتها مذكرة من المدعى عليها عبر طلب إيداع مذكرات، فأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعي بضرورة الجواب عن مذكرة المدعى عليها، فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكرة المدعى عليه أن المدعي لديه شركاء، وأرفق محادثات على برنامج الواتساب ذكر أن فيها إقرار من المدعي باستلامه مبلغ (84,980) أربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً، كما أرفق محادثة مع (...) ذكر المدعى عليه أنه شريك المدعي، وذكر أن المحادثة تضمنت إقراراً منه باستلام مبلغ (107,000) مئة وسبعة آلاف ريال، كما ذكر أنه تم خصم مبلغ (37,500) سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال نسبة تحمل الخسارة على المدعي؛ وذلك بسبب خسارة الصفقة لأسباب أحدثها المدعي وشركاءه، وبالتالي فيكون إجمالي المسترد للمدعي عبر حسابه وعبر شركاؤه مبلغ (144,500) مئة وأربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، وأن المتبقي للمدعي مبلغ (5,500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال تم خصمها بالكامل أجور نقل وإقامة لإجراء اجتماع طلبه المدعي بالرياض. وبجلسة 3/ 5/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن المدعي قد أجاب على المذكرة المقدمة من المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بتزويدها بنسخة من جوابه، كما أفهمت المدعى عليها بالتعقيب على مذكرة المدعي وتزويده بصورة منه بعد إرساله على بريد الدائرة، فاستعد الأطراف بذلك. وقد تضمنت مذكرة المدعي دفعه بعدم صحة وجود شركاء معه، وأن العقد تم بين المدعي والمدعى عليه فقط، كما دفع بعدم وجود علاقة للمدعي مع أي من الشركاء الذين ذكرهم المدعى عليه، كما ذكر بأن رسائل الواتساب لا يوجد فيها أي إقرار من المدعي باستلامه مبلغ (84,980) أربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً، كما ذكر بعدم وجود ما يثبت خسارة المدعى عليه بسبب المدعي حتى يحمله نسبة الخسارة. وبجلسة 17/ 5/ 1443هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً حضرت المدعى عليها أصالة، وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله شرعاً، وبناءً عليه؛ قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم المدعي بطلب السير فيها، ففتحت الدائرة باب المرافعة في القضية وحددت لها جلسة بتاريخ 29/ 6/ 1443هـ حضر فيها طرفا الدعوى، وذكرت المدعى عليها بأن لديها مزيد بينات حول مشاركة آخرين المدعي في رأس ماله وسدادها لهم مبلغ (57.000) سبعة وخمسون ألف ريال، بالإضافة إلى (50.000) خمسون ألف ريال محولة إلى حساب المدعي، فأمهلتها الدائرة لتقديم كافة بيناتها قبل موعد الجلسة القادمة، وأنها لن تقبل منها بعد ذلك الأجل لأي بينة، كما طلبت من المدعي وكالة إبلاغ موكله للحضور في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وبجلسة 5/ 8/ 1443هـ حضر أطراف النزاع، وذكرت المدعى عليها أصالة بأنها تقدمت ببيناتها، وباطلاع الدائرة عليها تبين لها أنها غير موصلة، ثم طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين فاستعد بذلك، وأداها قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره أن رأس مالي البالغ قدره (150.000) مئة وخمسون ألف ريال المسلم للمدعى عليها مملوك لي بالكامل، وأنني لم استلم منه سوى مبلغ (50.000) خمسون ألف ريال، ولم أفوض أحداً باستلام أي مبلغ يزيد عن ذلك، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم)، هكذا حلف، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (100,000) مئة ألف ريال، يمثل المتبقي من رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليها والبالغ قدره (150,000) مئة وخمسون ألف حيث اعادت له المدعى عليها مبلغ (50.000) ريال وتبقى له مبلغ المطالبة وفقاً لدعواه، ولأن المدعى عليها قد أقرت باستلام المبلغ المدعى به والعقد المبرم بين طرفي الدعوى، ولأن المدعي قد استند في مطالبته برد المتبقي من رأس المال إلى فوات الصفقة التي تشارك مع المدعى عليها فيها، ولأن المدعى عليها قد أقرت كذلك بفوات الصفقة الأمر الذي يضحي معه رأس المال مستحقاً لباذله المدعي، ولأن المدعى عليها دفعت بوجود شركاء للمدعي في رأس المال المسلم لها من قبله وأنها قد أعادت له ولشركائه إجمالي مبالغ قدرها (107.000) ريال، وأقرت له بمبلغ متبقي قدره (5.500) ريال بعد خصم مبلغ (37.500) ريال من مال المدعي كنسبة تحمل خسارة لعدم وفاءه برأس المال المتفق عليه وقدره (200.000) ريال، ولأن المدعي قد أنكر استلامه سوى مبلغ (50.000) ريال كما أنكر وجود شركاء له في رأس ماله المسلم للمدعى عليها وأرفق بينته المتمثلة في إيداع نقدي على البنك (...) منه إلى حساب المدعى عليها بمبلغ (100,000) مئة ألف ريال، وحوالة صادرة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، وحيث أقرت المدعى عليها باستلامها مبلغ (150,000) مئة وخمسون ألف ريال من المدعي دون غيره، ولأن العقد المرفق مبرم بين طرفي الدعوى فقط، ولإن المدعى عليها قد عجزت عن إثبات شركاء للمدعي في رأس ماله، ولأن الدائرة رأت استيفاء يمين المدعي –على كل حال دون عرض يمينه على المدعى عليها- بوصفه أقوى المتداعيين تدعيماً لجانبه ولاستيثاق الدائرة إلى سلامة إجراءها وقضائها، حيث نصت المادة (52/2) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (2- للمحكمة - من تلقاء نفسها- أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى)، فوجهت له أداء اليمين المتممة لبيناته بنفي شراكة آخرين في رأس ماله ونفي استلام ما زاد عن مبلغ (50.000) ريال المقر باستلامه في أصل دعواه فأداها وفق ما ورد في وقائع الدعوى، مما ترى معه الدائرة إلى الحكم بما تبقى له من رأس ماله، ولا ينال من ذلك ما أدلت به المدعى عليها من خصم مبلغ (37.500) ريال من رأس مال المدعي كنسبة تحمل للخسارة إذ لم تبين موجب الخسارة في ظل عدم تمام الصفقة، وتنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغً قدره (100.000) مائة ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث