حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437816019

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439111844/1443
رقم الحكم:437816019
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111844 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437816019 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439111844 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...) وكالة رقم ((...)) بلائحة دعوى مختصرها/ طلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل أرباح من الشراكة محل الدعوى بسبب حل الشركة استنادا على مديونيات المؤسسة، وذلك مقابل أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الاشراف على المؤسسة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً وقدره (400000) أربعمائة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة المؤسسة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مؤسسة (...)، وقد بدأت الشراكة في 1430/02/3هـ الموافق 2009/01/29م، والشركة حالياً منتهية بسبب (حل الشراكة)، وعُقدت جلسة في 19/7/1443ه حضر المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم ((...)) ولم يحضر المدعي ولا من يمثله، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها قررت رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من مرفقات وفق النظام وبما أن العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى هي علاقة عقد تجاري بيع وتوريد، فإنها تعد من الدعاوى التي اشترط نظام المحاكم التجارية لرفعها تقديم ما يثبت لجوء المدعي لإخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى وفق المدة المحددة أو تقديم ما يثبت اللجوء إلى الصلح، استناداً لما ذكر في المادة التاسعة عشرة في نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "1 -يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، تبين خلوها مما يثبت لجوء المدعي للإخطار، أو المصالحة وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث