حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530981337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571167446/1445
رقم الحكم:4530981337
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571167446 لعام 1445هــ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530981337 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٧٤٤٦لعام ١٤٤٥هــ المدعي: شركة (...) لخدمات المواقف المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) لخدمات المواقف بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة المنعقدة في الدائرة الثانية عشر بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥وفيها وفيها حضرت المدعية وكالة / (...) بموجب الوكالة (...) ،فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمن ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في على أن يأتم تأمين خدمات وإدارة وإيقاف السيارات، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٤,٤٥٣.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٧,٣٧٣.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١٧,٠٨٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٤,٤٥٣.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧,٠٨٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة منصة تراضي)وبسؤال المدعية وكالة عن البينة على صحة دعواها قدمت العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيلا بتوقيعي أحدهما تابع للمدعية والاخر منسوب للمدعى عليها كما قدمت الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعية هل لديك مزيد بينة اجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٧,٠٨٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثمانون ريال يمثل قيمة أعمال مقاولةوحيث إن المدعية وكالة قدمت بينتها المتمثلة في العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيلا بتوقيعي أحدهما تابع للمدعية والاخر منسوب للمدعى عليها كما قدمت الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات. ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) لخدمات المواقف ذات السجل التجاري رقم: ( ...)مبلغا وقدره (١٧.٠٨٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثمانون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث