حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531003873

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571131596/1445
رقم الحكم:4531003873
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571131596 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531003873 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣١٥٩٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢١/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية(...)هوية رقم ( بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصل، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى الطلب المقدم عبر أيقونة الطلبات حيث جاء فيه (١- المدعية تقوم بتصنيع مراتب الأسفنج/١٤٣٠هـ) وبيعها للجمهور. ٢- بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٢م باعت المدعية للمدعى عليه بالاَجل كميات من الإسفنج على فترات متعددة حتى تاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي وقدره (٣٧,٧٢٧.٦٢) ريال سعودي. ٣- سددت المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (٣٦,٥٠٠) ألف ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة ١.٢٢٧ ألف ريال. لم تسدده حتى تاريخه برغم مطالبة المدعية لها عدة مرات للسداد. ٤- التزمت موكلتنا المدعية بتسليم المدعى عليها كميات الاسفنج المتفق عليها على فترات متعددة حتى تاريخ ١٩/٥/٢٠٢٢م حسب طلب المدعى عليها.. ٥- تضررت المدعية من عدم استجابة المدعى عليها لمطالباتها المتعددة لها بالسداد. لذا ولما سبق فإنا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية في مواجهة المدعى عليه بالاًتي: أ / إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المديونية وقدره ١.٢٢٧ ألف ريال، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل ودفع بعدم وجود أي مستحقات للمدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته أحال إلى المرفقات المقدمة وبعرضها على وكيل المدعى عليها أقر بصحة الفاتورة رقم (...) ريال بمبلغ (٦٠.٠١) والفاتورة رقم ...، وأما باقي الفواتير فأنكر التوقيع الوارد عليها، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية ببيان من قام باعتماد واستلام الفواتير المتبقية، وذلك عبر أي، ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة وإرفاق الإمضاء الصحيح حال إنكار ما يقدم من وكيل المدعية، كما أفهمته بإحضار موكلته في الجلسة وفي جلسة اليوم ١٩/١٠/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى السابق حضورهما،وتشير الدائرة الى عدم تقديم وكيل المدعية ماطلبته الدائرة في الجلسة الماضية وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب بأنه تواصل مع موكلته لتقديم الرد ولم تقم،وبسؤاله عن رده أجاب بعدم علم موكلته بمن قام باستلام الفواتير،وطلب يمين المدعى عليها الحاسمة في الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٢٢٧) ألف ومائتان وسبعة وعشرون ريال، تمثل المتبقي من قيمة بيع اسفنج للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر وكيل المدعى عليها — بما تخوله وكالته من حق الإقرار — بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ((١,٢٢٧.٦٢) ألف ومائتان وسبعة وعشرون ريال واثنان وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث