حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530986770
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571157552/1445
رقم الحكم:4530986770
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571157552 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530986770 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية لثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٧٥٥٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: في تاريخ ٢٤ لشهر ٤ لعام ٢٠١٩ م تم الاتفاق مع المدعى عليها على شراء سيارات مستعملة عدد ( ٢٠) سيارة بقيمة إجمالية (٣٥,٠٠٠) خمسة و ثلاثون ألف ريال، وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد إلا أن المدعى عليها رفضت نقل ملكية عدد (١) سيارات و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعة إدارة المرور تم إفادته بأن يلزم رفع الحظر من قبل مالك السيارة المدعى عليها ( يظهر اشعار تم حظر نقل ملكية السيارة من قبل الوكالة المالكة رقم المنشأة الوطني (...)) مما تعذر معه انتفاع موكلته من السيارات وعدم قدرتها على بيعها، وبيانات السيارة: (...) موديل ٢٠١٥ (...)، وطالب بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة محل الدعوى، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة ( ١٠,٠٠٠ ) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد البيع رقم ٨٦ وعقد الأتعاب والحوالات البنكية على مطبوعات مصرف (...) بمبلغ قدره (١,٠٧٧,٤٦٤) مليون وسبعة وسبعون ألفاً وستمئة وستة وأربعون ريالاً، وجدول يبين السيارات المحظورة وسوابق قضائية بنقل الملكية لعقود مشابه، وإشعار إدارة المرور بحظر نقل المركبات، وكشف حساب بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ٢٠١٨م إلى تاريخ ١٨/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، بمبلغ إجمالي قدره (٥١,٩٣٢) واحد وخمسون ألفاً وتسعمئة واثنان وثلاثون ريالاً، وصورة صرف شيك على مطبوعات مصرف (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: إشارة الى الدعوى رقم ٤٥٧١١٥٧٥٥٢ المقيدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٤٥هـ والتي تهدف منها المدعية رفع الحظر عن السيارة المشار إليها في دعواها لنقل ملكيتها سيارة من نوع (...) موديل ٢٠١٥ لوحة رقم (...) فإننا ندفع بانتفاء المصلحة من هذه الدعوى لزوال سبب المطالبة كون موكلتي استجابة لطلب المدعية فور تقدمها بإخطار موكلتي بأداء الحق وزُوّدت المدّعية بخطاب نقل الملكية بعد رفع الحظر، عليه فإنه واستناداً على الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة… . فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى ، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية نصها: إشارة الى المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها فأننا نوجز الرد عليها بالآتي : - انه سبق افهام المدعى عليها عدة مرات ان الخطابات لا تمنحنا الصلاحية بنقل الملكية لجميع المركبات و عليها البدء بإجراءات نقل الملكية و التعاون لأنهاء النزاع الا ان المدعى عليها ترفض التعاون, حيث ان الجهات الرسمية تطلب حضور ممثل من المالك الحالي للمركبة بموجب وكالة شرعية و يرفض فيها الخطابات كالجهات الأمنية ( الشرط – المرور ) اذ انه يوجد بلاغات أمنية سابقة مقدمة من المدعي عليها على المركبات, كما و ان بعض الجهات تطلب ( رمز) يصل الى الرقم الرسمي للمدعي عليها مثل المراكز المعتمدة لإسقاط اللوحات ( المركبات محل الدعوى يستلزم اسقاط لوحاتها) وفي هذا الصدد نرفق لفضلتكم متطلبات النظامية لإسقاط اللوحات و المنشورة عبر موقع ابشر الحكومي والتي توضح ان عملية الاسقاط الكترونية تتم عبر رموز التحقق, و نرفق لكم أيضا خطاباتنا للمدعى عليها و التي نطلب منها ضرورة التعاون و تعيين موظف من قبلها لمتابعه إجراءات نقل الملكية ,هذا و فضلا عن الاتصالات و رسائل و كذلك مراجعات ممثل موكلتنا للمدعى عليها بمقرها عده مرات ورفض استقباله. - لقد سبق و ان اقامت المدعى عليها دعاوى اثبات وفاء امام محكمة التنفيذ بحجة ان الخطابات كافية، وتم افهام المدعى عليها من قبل قاضي محكمة التنفيذ ان هذه الخطابات لا تعد اثبات لنقل الملكية و انه يستوجب عليها متابعة إجراءات نقل الملكية لعلم فضيلته بحكم الاختصاص انه لا يمكن تنفيذ الحكم بموجب خطاب و ان الجهات الحكومية تطلب حضور المدعى عليها للجهات الأمنية و أيضا ان اسقاط اللوحات يستوجب وصول رمز للمدعى عليها و لا تقبل خطابات التفويض. ( مرفق لفضيلتكم ثلاث احكام مكتسبة القطعية ). - في ما يخص القضية رقم ( ٤٥٧١٠٨٦٩٨٧) و التي اشارت اليها المدعى عليها فالحكم الصادر ابتدائي سيتم الاعتراض عليه بالطرق النظامية حيث ان فضيلته للأسف لم يتحرى الدقة للأسباب السابقة فضلا ان الخطاب المرفق تم ادراج اسم موكلتي بشكل خاطئ ولا يمكن قبوله لدى أي جهة حكومية, كما و انه في هذا الصدد نفيد فضيلتكم بصدور احكام قضائية بالزام المدعى عليها بنقل الملكية وعدم الاخذ بدفع المدعى عليها بانتفاء المصلحة لتقديم الخطاب و سُبب بأن عملية نقل الملكية أمام الجهات المختصة تكون من حيث الأصل من المالك الى غيره ( الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية الرابعة و العشرون بمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٨٦٠٨٢٣ وتاريخ ١٠ /٠٩ /١٤٤٥هـ). - كما وأن المدعى عليها خالفت نص الفقرة ٢ من المادة ٩٥ من نظام المعاملات المدنية و التي الزمت المتعاقد الاخر بإعمال اللازم لتنفيذ العقد . مرفقات الرد: - خطابات صادره من قبلنا بطلب التعاون لإسقاط المركبات مع متطلبات اسقاط اللوحات المنشورة عبر موقع ابشر الحكومي. - كشف تم تسليمة للمدعى عليها يبين المركبات التي يستلزم اسقاط لوحاتها من ضمنها المركبات محل الدعوى ولهذا اليوم لم تتخذ فيه أي اجراء. - الاحكام القضائية الصادرة من الدائرة التنفيذية الرابعة و العشرون بمحكمة التنفيذ بالرياض ومنطوقها ( رد دعوى المدعية ) ، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها برابط وموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٢٥٨٧٨٢٨)، وتشير المحكمة إلى قيام وكيل المدعى عليها بتحضير نفسه عبر النظام إلا أنه لم يحضر الجلسة القضائية وحتى لا يخفى جرى إثباته، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى المرصودة بعاليه، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتي كما يلي: ( يوجد عقد بالرقم ٨٦ لكن موكلتي لا تمتلك صورة منه، وعقد أتعاب المحاماة، والحوالات البنكية، وجدول يبين السيارات المحظورة وسوابق قضائية وإشعار إدارة المرور بحظر نقل الملكية) هكذا قالت، وتشير المحكمة إلى أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٤هـ والتي تضمنت قيام المدعى عليها بتزويد المدعية بخطاب نقل الملكية ورفع الحظر عن المركبة وانتفاء المصلحة من هذه الدعوى لزوال سبب المطالبة كون المدعى عليها استجابت لطلب المدعية، وبسؤال وكيلة المدعية عما تود إضافته قررت الاكتفاء، وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة محل الدعوى، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب التقاضي والمحاماة بمبلغ مقداره ( ١٠,٠٠٠ ) عشرة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه بأن موكلته استجابت لطلب المدعية وقامت برفع الحظر عن السيارة محل الدعوى، وأن موكلته قامت بتزويد المدعية بخطاب نقل الملكية على مطبوعات غرفة الرياض بالوثيقة رقم (١٧٥٨٩٢١٧)، وأنه لا مصلحة لدعوى المدعية وطالب بعدم قبول الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وبما أن المدعى عليها مستجيبة لطلب المدعية وقدمت وثيقة غرفة الرياض المشار لها آنفاً والتي تضمنت قيام المدعى عليها بالتنازل عن السيارة لصالح المدعية، وبما أن إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعية لمطالبتها يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، وأما ما أثاره وكيل المدعى عليها من انتفاء المصلحة، فلا يقوم على سوقه، إذ المصلحة ظاهرة في مطالبة المدعية، وصدور خطاب من المدعى عليها بنقل ملكية السيارة لا ينفي وجود المصلحة في مطالبة المدعية، ولذا فإن الدائرة تطرح هذا الدفع وتلتفت عنه، وفيما يخص مطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب التقاضي والمحاماة بمبلغ مقداره ( ١٠,٠٠٠ ) عشرة آلاف ريال، فقد ثبت لدى الدائرة مماطلة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر في استحقاق التعويض، مما اضطر بالمدعية إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، وتكليف محامي كما هو مثبت في ملف القضية، مما يثبت معه قيام أركان التعويض المقررة شرعاً ونظاماً، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية من ذلك لمبلغ مقداره (١,٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريال وتسقط المطالبة بما زاد عنه، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بنقل ملكية السيارة محل هذه الدعوى، للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وبيانها كما يلي: ((...)، موديل: ٢٠١٥ لوحة رقم: (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (١,٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريال لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.