حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437986064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439145064/1443
رقم الحكم:437986064
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439145064 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437986064 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٥٠٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنها تعاقدت مع المدعى عليه بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد له بحص، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٠٦٧) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعة وستون ريالاً، إستلم كامل المبيع، ولم يسدد ثمنه، وطالبت بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم له وقدره (٢٣,٠٦٧) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعة وستون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد توريد بحص، صادر من مصنع (...) للخرسانة الجاهزة، المملوك للمدعى عليه، متضمن: موضوع الدعوى، ممهوراً بتوقيع الأطراف، وبختم منسوب إلى مصنع المدعى عليه، بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٥م. ٢- مصادقة رصيد، صادر من المدعية شركة (...) للمقاولات، متضمن: مطالبته للمدعى عليه، بالمصادقة على رصيد حسابه لديها، بمبلغ وقدره (٢٣,٠٦٧) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعة وستون ريالاً، ومصادقة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ممهوراً بتوقيع الأطراف، وبختم منسوب إلى المدعية، بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٧ هـ. وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه، رغم تبلغه عبر النظام، وذكرت وكيلة المدعية بأنه تم اللجوء للمصالحة، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم ما يفيد ذلك، فذكرت بأنه تعذر إستحصال رقم أو وثيقة الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة (٩٠)، والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أقرت وكيلة المدعية بأنها لم تقدم ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى، مخالفةً بذلك أحكام المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد، وفقاً للمادة اللائحية (٥٨/ب) لنظام المحاكم التجارية، وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك، وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم تقديمها في الدعوى ولا في الجلسة التحضرية، وقيدت الدعوى بالمخالفة لأحكام النظام، فيكون قيد هذه الدعوى غير نظامي، ومخالفاً لشرط وجوبي للقيد، مما تنتهي معه الدائرة الى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث