حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437969562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439084048/1443
رقم الحكم:437969562
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084048 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437969562 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٤٠٤٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٥هـ تم الاتفاق بين اطراف الدعوى على ان يكون المدعي شريك في شركة (...)التجارية وهي شركة محاصة سجل تجاري رقم (...) بموجب اتفاق غير محدد المدة، وقد ثبت أرباح للشركة قيمتها (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين ريال إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب مماطلة والتهرب من الشراكة. وطالب المدعي وكالة ندب محاسب قانوني لتقدير الأرباح و المبالغ المستحقة للمدعي والحكم له عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٧/١٢/١٥هـ إلى تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ، وقدم سنداً لطلبه: عقد اتفاقية مؤرخ في ٦\٥\١٤٢٥هـ مذيل بتوقيع الطرفين وممهور بختم الشركة المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٣هـ حضر فيها وكيل المدعي/ (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه أحال على لائحة الدعوى.، وبسؤال المدعى عليه الجواب قدم مذكرة جوابية دفع فيها بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بينه وبين المدعي، وبعرضها على وكيل المدعي أرفق مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها:" بوكالتنا الشرعية عن المدعي (...)، نقدم لفضيلتكم مذكرة رد ونلخصها بالآتي ١. أن جميع ما جاء في مذكرة المدعى عليه من دفوع موضوعية هو كلام مرسل ولا اساس له من الصحة.. بالإضافة الى انه سبق وان تم تبليغ المدعى عليه بالمطالبة بأرباح الشراكة و الإفصاح عن الإيرادات والارباح عن الفترة منذ ١٦/٩/٢٠١٦م حتى يومنا الحالي ولعدة مرات وذلك عن طريق البرقيات وغيره دون وجود أي رد او تجاوب من المدعى عليه وقد تم ارفاق الاخطار المرسل الى المدعى عليه اثناء إقامة الدعوى. ٢. لا مانع لدى موكلتنا في الاتجاه الى التحكيم للفصل في موضوع المطالبة. لكل ما سبق.. فإننا نلتمس من فضيلتكم قبول مذكرة رد. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه"ا.هـ ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهم بما سبق، وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤ / ٨ ١٤٤٣هـ حضر فيها وكيل المدعي/ (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد الدراسة والمداولة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن شراكة نظامية؛ فإن المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب ندب محاسب قانوني لتقدير الأرباح المستحقة له والحكم له بها، وحيث إن المدعى عليه قدم مذكرة مؤرخة في ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣ه دفع فيها بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بينه وبين المدعي. وحيث نص البند رقم (٢٢) من عقد شركة المحاصة المبرم بين المدعي والمدعى عليه المؤرخ في ٦ / ٥ / ١٤٢٥هـ على أن:"أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص هذا العقد أو أي بند من بنوده أو بتنفيذه فإن هذا الخلاف إذا تعذر حله ودياً يصار إلى حله عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم."ا.هـ. واستنادا للفقرة (١) من المادة (١١) من نظام التحكيم التي نصت على أنه:"يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب او دفاع في الدعوى."ا.هـ وبما أن المدعى عليه دفع بوجود شرط التحكيم قبل أن يقدم أي طلب أو دفاع يتعلق بموضوع الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة؛ بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم.