حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437887110
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112035/1443
رقم الحكم:437887110
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112035 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437887110 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439112035 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) للمنتجات غير المغزولة المدعى عليه: شركة (...) للتوريدات الصناعية والإنشائية شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/03/10هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي بلاط فينيل مقاس (305) في (305)،(85)متر مربع و (6) علب غراء، بثمن إجمالي قدره (7,428) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريالاً، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (21) واحد وعشرون يوم، والمفوض بأمر الشراء واستلام البضائع (...)، وآلية التوريد بين الطرفين (تم تقديم عرض أسعار من قبل المدعى عليه وبناء على ذلك تم الاتفاق وعمل أمر شراء من قبل المدعي وتحويل المبلغ بالكامل على حساب المدعى عليه بشرط تسليم البضاعة في غضون 3 إلى 4 أسابيع )، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (7,428) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: أمر شراء صادر على مطبوعات الشركة (...) بمبلغ (7,427.91) سبعة آلاف و أربع مئة وسبعة وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة مذيلة بتوقيع الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/04هـ وملخصها: لم يحضر وكيل المدعية مع تبلغها وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين أن المدعية لم ترفق مستند عرض الدعوى للمصالحة قبل قيدها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (7,428) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريالاً، ولما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها، وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) في 1441/10/26هـ، على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريالاً)، كما نصت المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة)، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، لما هو مبين بالأسباب.