حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437961222

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128086/1443
رقم الحكم:437961222
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128086 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437961222 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٠٨٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن المدعي قام بتأجير معدات على المدعى عليها لمدة (٢١) يوم بأجرة قدرها (١٩.٧٨٨) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد أجرة هذه المدة؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع الثمن وقدره (١٩.٧٨٨) ريال. أأوبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي أصالة/ (...) سجل مدني رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الاولية تبين لها عدم وجود إخطار للمدعى عليها وعدم مضي المدة اللازمة له، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمعممة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام) كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والسبعون من ذات اللائحة على ما يلي: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام) وقد نصت الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) ولما كان الأمر كذلك وكان النظام قد اشترط في حال عدم تقديم ما يثبت الإخطار اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي (خمسة عشر) يوماً، وحيث إنه باطلاع الدائرة على محضر الصلح المرفق بملف القضية تبين لها أن التقدم بطلب الصلح كان بتاريخ ٧/٧/١٤٤٣هـ وكان تاريخ التقدم بهذه الدعوى في٢٠/٧/١٤٤٣هـ، مما يعني عدم مضي المدة المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه وهي (خمسة عشر يوما)، وعليه فتكون الدعوى حرية بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث