حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437042669

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195342/1443
رقم الحكم:437042669
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195342 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437042669 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439195342 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: "إنه بتاريخ 1440/02/8هـ الموافق 2018/10/17م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي ثلاجات تخزين مواد غذائية لمدة (4) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (283500) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (283500) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بتاريخ 1440/10/1هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (283500) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/19هـ الموافق 2019/03/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في (اهمال المدعى عليها بعدم ضبط درجة الحرارة مما أدى الى تلف البضاعة)، وذلك بتاريخ 1440/07/19هـ الموافق 2019/03/26م، مما تسبب بـ(اسوداد وتعفن المنتج)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لم تلتزم المدعى عليها بدرجة الحرارة المتفق عليه في العقد مما أدى لتلف البضاعة) ومقدار التعويض المطلوب (580250) خمس مئة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (580250) خمس مئة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، الأسانيد: العقد، خطاب، محادثات عن طريق البريد الالكتروني". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 24/08/1443هـ، حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه في المبلغ المطالب به هل هو قيمة الإيجار المدفوع أو قيمة التعويض في التمر المتضرر وما هي كمية التمر المسلم ونوعه وما هي كمية التمر المتضرر وتوضيح الضرر فأجاب قائلا: بأن مبلغ المطالبة يمثل قيمة التعويض للتمر المتضرر وهو الفارق بين قيمته الأصلية وقيمته بعد الضرر وأن كمية التمر المسلم للمدعى عليها هي (762) طن من نوع تمر خلاص وسكري ونبوت عالي فسألته الدائرة عن توضيح الأنواع بدقة هل هي أثلاث من الأنواع المذكورة وما هو تفصيل ما وقع عليه الضرر فقال لا تحضرني وأطلب مهلة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن تحرير الدعوى واكتمال شروطها من المسائل الأولية التي يجب توفرها قبل النظر في أي طلب وبما أن دعوى المدعي لم تكن محررة حيث إن المدعي وهو مؤثر في نظر الدعوى والفصل فيها ويتعذر الحكم به على هذه الحالة، واستنادا على نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ في المادة (66) ونصها: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة سألت المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه لكنه عجز عن تحرير دعواه في هذه الجلسة وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 247 من لائحة المحاكم التجارية على أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات والظروف الاستثنائية مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث