حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437979010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439166046/1443
رقم الحكم:437979010
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439166046 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437979010 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439166046 لعام 1443 ه المدعي: الشركة (...) معدات الديزل المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يطلب فيها: إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (288.004) مائتان وثمانية وثمانون ألفًا وأربعة ريالات، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 14/ 8/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)بالوكالة رقم (...)، وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما هو مدون في لائحة الدعوى وهي كما يلي: العقد، الصلح، والسجل التجاري للمدعى عليه، والسجل التجاري للمدعية، العنوان الوطني، والرخصة، والهوية، وكشف الحساب، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت لجوءهم للمصالحة إذ أن ملف القضية خالٍ منها فأجاب: ليس لدي الآن ما يثبت اللجوء للمصالحة وأطلب مهلة لذلك لمراجعة موكلتي، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورأت صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبناء على أن النزاع في هذه الدعوى متعلق بالعقود التجارية بين تاجرين، وبناء على أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة بناء على الفقرة (أ) من المادة (237) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبناء على المادة (249) من لائحة نظام المحاكم التجارية وأن هذا الحكم صادر في المسائل الأولية فإن الدائرة اكتفت في صك الحكم بذكر طلبات المدعي دون ملخص دعواه، وبناء على أن اللجوء إلى المصالحة والوساطة واجبٌ في الدعاوى اليسيرة قبل قيدها بناء على المادة (240) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما كان إثبات ذلك وفق ما نصت عليه المادة (59) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة)، وحيث لم يقدم المدعي وثيقة تثبت سبق لجوئهم للمصالحة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.