حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437005980

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439169273/1443
رقم الحكم:437005980
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169273 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437005980 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439169273 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم 19/8/1443 وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم علمه ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة بأن موكلته وردت مواد غذائية للمدعى عليها بمبلغ قدره 90672.98 ريال والبينة المطابقة على الرصيد بمبلغ المطالبة ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال مصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم ممثل حضور المدعى عليها رغم تبلغها وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره 90672.98 تسعون ألفا وستمائة واثنان وسبعون ريالا وثمانية وتسعون هللة، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث