حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437860055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439069072/1443
رقم الحكم:437860055
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069072 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437860055 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة ونصها " بسبب الأعمال التي قدمها المدعي للمدعى عليها ولأن المدعى عليها لم تدفع للمدعي المبالغ المسحقة كاملة فقد ثبت في ذمتها للمدعي مبلغ خمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالًا وأربعون هللةً وبعد مخاطبة المدعى عليها لأكثر من مره ولم تستجب استعان المدعي بأهل الاختصاص وأبرم عقد مع محام للقيام بمطالبة المدعى عليها في المحكمة وفق الأنظمة عليه ووفقا لنظام المحاكم التجارية أخطر المدعي المدعى عليها فلم تستجب ثم تقدم بشكوى الصلح وصدر فيه القرار بعدم المصالحة وعليه بدأ محام المدعي برفع الدعوى ضد المدعى عليها وخلال تلك المرحلة تواصلت المدعى عليها مع المدعي وقررت سداد المبلغ كامل فطلب منه المدعي زيادة مبلغ المحامي حينها قامت المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به فقط دون دفع مبالغ أتعاب المحام والتي تقدر بمبلغ ستة آلاف ريال عليه ولأن التعاقد بين المدعي والمحام كان بسبب تفريط المدعى عليها ومماطلتها ولأنها لم تستجب إلا بعد اتخاذ الطرق النظامية والتي لا يحق تقديمها إلا عبر المحام " وختمت صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ستة آلاف ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وحددت للقضية جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وفي جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع مذكرة رد على الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي هل كان هناك جلسات قضائية بين الطرفين فذكر بأنه لم تكن هناك جلسات قضائية ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ستة آلاف ريال وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ وعن موضوع الدعوى وبما أن وكيل المدعي في هذه الدعوى يطلب إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة بسبب مماطلة المدعى عليها لسداد ما في ذمتها لموكله وبما أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ للمدعي وليس ثمة هنالك دعوى قائمة وهو ما قرره وكيل المدعي أمام الدائرة بعد سؤالها له مما يكون معه طلب وكيل المدعي جدير بالرفض إذ لا يمكن التعويض عن أتعاب المحاماة دون وجود دعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.