حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437884099

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089689/1443
رقم الحكم:437884099
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089689 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437884099 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439089689 لعام 1443ه المدعي: مؤسسة معرض الألوان للمقاولات المدعى عليه: شركة الغرمول للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة ونصها " قامت المدعية بالاتفاق مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال دهان وتخطيط طرق لعدة مشاريع تابعة لها تقدر إجمالي تلك الاعمال المنفذة من قبل المدعية بمبلغ وقدره تسعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال والمدفوع من قبلهم مبلغ وقدره ثمانمائة وخمسة وأربعون ألف ريال ليتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره مائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال لم تستلمها المدعية " وختمت صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال وإلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها ثلاثون ألف ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وحددت للقضية جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأول والقبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة وكيلة المدعية عما يثبت إرسال الاخطار للمدعى عليها فذكرت بوجود محضر منصة تراضي تضمن تعذر الصلح فطلبت منها الدائرة تقديمة عبر ملف القضية وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى وجود قضية لدى هذه الدائرة مقامة من المدعية ضد المدعى عليها برقم (439079897) وتاريخ قيدها 15/06/1443هـ وبسؤال الأطراف عنها ذكرت وكيلة المدعية بأن تلك القضية في ذات المطالبة وقد قيدت بناجز مرتين ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم وأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها قيمة تنفيذ أعمال المقاولة وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ وعن قبول الدعوى وبما للدائرة من صلاحية الاستعلام عن القضايا التي لديها تبين لها وجود دعوى مقامة من المدعية ضد المدعى عليها برقم (439079897) وتاريخ قيدها 15/06/1443هـ بذات الطلب وبما أن تلك الدعوى لا تزال منظورة ولم يتم الفصل فيها وقد اتحد فيها الأطراف والموضوع والسبب وقد سبقت تلك القضية بقيدها فإنه لا يمكن السير في هذه الدعوى والنظر في موضوعها وبذلك فإن الدعوى الماثلة تعد غير مقبولة لمخالفتها مقتضى النظر القضائي وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439089689 وتاريخ 24/06/1443هـ والمقامة من مؤسسة معرض الألوان للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركة الغرمول للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث