حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437006171

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089365/1443
رقم الحكم:437006171
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089365 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437006171 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٣٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحفة دعوى ونصها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٠) سبعون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠٠٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد وبيع الفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتوريد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد )، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد توريد )، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.) وبقيدها قضية فحددت جلسة لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة (.....) وحضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (.....)، وأشار وكية المدعية بأن لديه ثلاثة قضايا مكررة خطأ بنفس الموضوع والأطراف وانه يقرر السير في هذه القضية ويتنازل عن القضيتين رقم (٤٣٩٠٨٩٣٨٠) والقضية رقم (٤٣٩٠٨٩٣٩٦)، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء بصحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المعرف به سلفا، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها،وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية عبر النظام، فافهمت الدائرة وكيل المدعى الاطلاع عليها والرد عليها عبر النظام، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد أرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر بريد الدائرة ثم قرر وكيل المدعي أنه يحصر دعواه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة ألف ريال هكذا قرر ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠٠,٠٠٠) بموجب ثلاثة عقود وبما أن محل الدعوى شركات المضاربة فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. ولما كان المدعي يطلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها لعقد استيراد الفواكه، وبما أنه أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها أقرت باستلام المبلغ وإبرام العقد وذلك بتوقيعها وختمها بما يعد بمنزلة الإقرار الضمني لما فيها، ودفعت دفعت مرسلا بإعادة مبالغ للمدعي ولم تحدد مقدارها ولم تقدم ما يثبتها وانكرها وكيل المدعي استلامها مبالغ من رأس المال او الأرباح ما تعد الدائرة دفع المدعى عليها دفعا مرسلا وتطرحه الدائرة، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعته للمدعى عليها لشراكة المضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقود مبرمة بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكيلهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد نظراً لما جاء في إقرارها الضمني، ودفعت في مذكرتها بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ادعت به سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية، أسسه على مستندات وقوائم مالية معدّة من قبل المدعى عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أشارت في التقارير إلى إخلاء مسؤوليتها من صحة القوائم المالية، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، والله الموفق. العضو الأول (..........) العضو الثاني (......) رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث