حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437998470
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165949/1443
رقم الحكم:437998470
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165949 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437998470 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٩٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٠٨٠٦٦٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(سبق أن رُفِعَت على موكلي (...) دعوى كيدية لمطالبة بمال بغير وجه حق، وحكمت دائرة الاستئناف برد دعوى (...) - الذي هو المدعي في تلك الدعوى-، وتكبد في ذلك موكلنا (...) تكاليف المحاماة والاستشارات التي هو ملزم بها ؛ لما جاء في المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ; يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ; وحيث أن النظام يقتضي أن تكون المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى لدى الدائرة نفسها، والدائرة التي قد حكمت لموكلنا هي دائرة الاستئناف الثانية، ولا يمكن التقدم عليها مباشرة، فبناء على ذلك نتقدم بدعوانا للدائرة الابتدائية في المحكمة التجارية.)، والقضية انتهت بحكم نصه (بعد الدراسة والمداولة حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ ١٩/١٠/١٤٤٢ الصادر في قضية رقم ٦٦٢٧ لعام ١٤٤٠ هـ، ثانيًا: رفض هذه الدعوى لما هو مبين في أسباب الحكم، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٦٣٢٧٨) وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-كتابة لائحة استئناف و حضور خمس جلسات في الاستئناف مما أدى إلى (دفع ١٥% من قيمة المبلغ المطالب به من قبل المدعي بالإضافة لرسوم لائحة الاعتراض وحضور الجلسات) من ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ إلى ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٠٠٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي، وأطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٠٠٠٠) تسعون ألفًا ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة ووكيلة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلا رفعت للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب تعويضه عما تكبده من ضرر جراء قيام المدعى عليه برفع الدعوى رقم (٤٠٨٠٦٦٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ والذي انتهى فيها قضاء هذه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره ٤٥٩,٢١٨ ريال، وحيث أن دائرة الاستئناف السابعة في هذه المحكمة قد تصدت لموضوع الدعوى بعد إلغاء حكم هذه الدائرة - والذي يعد في أثره بعد إلغائه والعدم سواء- حسبما ورد في الصك رقم (٤٣٧٣٦٣٢٧٨) وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣هـ والذي نص منطوق الحكم فيه على ما يلي: أولاً إلغاء حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ ١٩/١٠/١٤٤٢ الصادر في قضية رقم ٦٦٢٧ لعام ١٤٤٠ هـ، ثانيًا: رفض هذه الدعوى لما هو مبين في أسباب الحكم، وحيث نصت الفقرة ٣ من م ٧٣ لنظام المرافعات الشرعية على أن: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى. كما نصت اللائحة الثالثة من المادة ذاتها على أن تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، وأما دعاوى التعويض عن المماطلة التي حصلت بعده فهي من اختصاص دائرة التنفيذ . ما تنتهي معه الدائرة في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى واختصاص دائرة الاسئناف الثانية مصدرة الحكم في المحكمة التجارية بالرياض بنظرها، وبالله التوفيق.