حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437005493

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439162162/1443
رقم الحكم:437005493
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439162162 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437005493 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٢١٦٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركه (...) للاستثمارات الصناعيه شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١٩/٨/١٤٤٣ وفيها أحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٤٢٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٢/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه دهانات واصباغ ومستلزماتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١٧٦٣١٥) مائة وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال ولم يسدد منه شيء) والبينة المصادقة المرفق المؤرخ في ٢٠٠٣م، وقرر المدعى عليه بأنه سدد المدعية جميع مستحقاتها ولم يتبقى لها أي مبلغ في ذمته وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته حق طلب يمين المدعى عليه وقرر بأنه يطلبها وحلف المدعى عليه قائلا أقسم بالله العظيم بأني سددت المدعية مستحقاتها ولم يتبقى لها أي مبلغ في ذمتي ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين ناشئا عن بيع المدعية للمدعى عليه دهانات وأصباغ وتذكر المدعية أنه لم يسددها وبموجب المصادقة المؤرخة في ٢٠٠٣م وتطلبها، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، ولما كان المدعى عليه يدفع بأنه سدد المدعية، وإذ كان سكوت المدعية عن مطالبة المدعى عليه رغم عدم المانع ومرور سنين متطاولة قرينة على صدق المدعى عليه أنه سددها، وقد تقرر عند جمهور الفقهاء جواز القضاء بالقرائن كما صرح به الزيلعي وابن عابدين من الحنفية وابن فرحون وابن جزي من المالكية وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة وقال بذلك دلالة أغلب الفقهاء حفظا للحقوق وقطعا للمنازعات، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (ومنه): أي من العرف الذي يعمل بمقتضاه: (طول الزمن): فإذا مضى زمن يقضي العرف بأن المشتري لا يصبر لمثله في أخذ السلعة أو أن البائع لا يصبر لمثله في أخذ الثمن، فالقول لخصمه في الإقباض، والظاهر أنه لا يحد بعامين ولا بأكثر بل يراعى في ذلك أحوال الناس وأحوال الزمن.) كما جاء في الكاشف ١/٥١٣ على أنه:(فلا تكون الواقعة صالحة للإثبات إلا إذا كانت ممكنة الوقوع منفكة عما يكذبها شرعاً أو عقلاً أو حساً أو عرفاً وغير متناقضة)، ما يجعل جانب المدعى عليه يترجح بالظاهر والعرف عند أرباب التجارة، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما قرره أهل العلم وكان جانب المدعى عليه الأقوى فإنه حينئذ ليس للمدعية إلا يمين المدعى عليه على نفي دعواها، وعلى سداده جميع مستحقاتها وقد طلبتها فأداها على النحو الوراد أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث