حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437941147

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439111961/1443
رقم الحكم:437941147
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111961 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437941147 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١١٩٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي أصالة تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن المدعي باع على المدعى عليه ٣٠٠ كيس حبة كمون (...) حجم عشرة كيلو، و٣٠٠ كيس حبة البركة (...) حجم عشرة كيلو، بتاريخ: ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٢ هـ، بثمن قدره (٧٦.٩٣٥) ستة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وسدد منه مبلغاً قدره (٢١.٧٧٥) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريالاً، لذا طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من قيمة العقد وهو مبلغ قدره (٥٥.١٦٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وستون ريالاً وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه،ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت: أحصر بينتي على دعواي في: كشف الحساب الصادر من موكلتي، وفاتورة الشراء الصادرة من موكلتي، وشهادة تسجيل مؤسسة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل تم رفع هذه الدعوى من محام فأجابت: تم رفعها وقيدها من قبل موكلي، ثم سألتها الدائرة هل موكلها محام فأجابت: ليس محامياً، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النزاع في هذه الدعوى يتعلق بالعقود التجارية بين تاجرين، فإن الدعوى يجب أن ترفع من محام، طبقاً للمادة (٥١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبما أن هذه الدعوى مرفوعة من المدعي أصالة وهو غير محامٍ فلا تكون مقبولة؛ استناداً للمادة (٥٦) من اللائحة ونصها: "لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والثانية والخمسين من اللائحة" نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث