حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437956575

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439004638/1443
رقم الحكم:437956575
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439004638 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437956575 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439004638 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها. أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها. فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى. انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز. حضرها وكيل المدعيين وحضر المدعى عليها أصالة عن نفسه ووكالة عن مؤسسة (...) للتجارة، وبسؤاله عن بيانات الوكالة تعهد بتقديمها للدائرة لأنه لا يحضره بياناتها. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها. والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليهما بأن يعيدا للمدعيين مبلغ قدره (300،000) ثلاث مئة ألف ريال دفعاها للمدعى عليه للشراكة معه في المؤسسة، وطلب مبلغ قدره (100،000) مئة ألف ريال أرباح تلك الشراكة، وبسؤاله عن البينة. ذكر أنها تتمثل في سندي قبض من المؤسسة المدعى عليها. وشاهد. ثم أفهمته الدائرة بأن عليه حصر هذه الدعوى في أحد المدعين وتقديم مطالبة المدعي الآخر في دعوى مستقلة، فقرر حصر هذه الدعوى في المدعي (...)، وأنه سيقيم دعوى مستقلة بمطالبة مايتعلق بالمدعي الآخر (...)، قرر تعديل دعواه بناءً على ذلك ليصبح مبلغ المطالبة (150،000) مئة وخمسون ألف ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ووكالة استمهل لتقديمه ؛ فوجهته الدائرة بتقديمه إلكترونياً خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وقررت تأجيل الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه (...) أصالة عن نفسه ووكالة عن مؤسسة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 9-3-1437 وتشير الدائرة إلى جواب المدعى عليه أصالة ووكالة المقدم للدائرة إلكترونياً، والذي أنكر فيه صحة الدعوى جملةً وتفصيلاً، وبسؤال المدعى عليه عن سند القبض المرفق في الدعوى هل هو تابع لمؤسسة (...)؟ فذكر بأن سند القبض صحيح تابع للمؤسسة ولكن لم يحرر من قبله وتم استغلاله من قبل موظف لديه اسمه (...) وهو الذي قام بالإتفاق مع المدعي، وبسؤاله عن المبالغ التي تم تحويلها لحساب المؤسسة؟ ذكر بأن هناك مبالغ تدخل وتصدر من الحساب من عملاء متعددين لأغراض تجارية. لا يمكن حصرها ولا سبب دخولها، فعقب وكيل المدعي بأن لديه شاهد على الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على الشراكة، وطلب من الدائرة سماع شهادته، فأجابته الدائرة لما طلب، وقررت تأجيل الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعى عليه أصالة ووكالة ولم يحضر المدعي أو من يمثله خلال مدة انعقاد الجلسة على الرغم من تبلغه، فقررت الدائرة شطبها، وفي جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز. تشير الدائرة لوجود خلل تقني في تشكيل الدائرة أدى إلى تأخر انعقادها على الوقت المحدد لها، حضر المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 27-10-1442هـ. كما حضر لحضوره المدعى عليه / (...) والمدعى عليها /(...)، كما حضر / (...). و/ (...)، وذكر المدعي وكالة أن الحاضرين هم الشهود الذين طلب من الدائرة سماع شهادتهم؟ وبسؤال الشاهد الأول /(...) عن عمله؟ فأجاب بأنه يعمل (...) في (...). وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعى عليه؟ فأجاب بأنه كان ينقل لهم الماء على شاحنته من (...) إلى (...)، وبسؤاله عن شهادته؟ فذكر بأن المدعي (...) والمدعى عليه (...) كانا يحاسبانه على نقل الماء وأخبراه بأنهما شركاء، وبسؤال الشاهد الثاني / (...) عن عمله؟ فأجاب بأنه لا يعمل. وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعى عليه؟ فأجاب بأنهما أصدقاء دراسة في المرحلة الثانوية في (...)، وبسؤاله عن شهادته؟ فذكر بأنه حضر اجتماع بين (...) و (...) ومكفوله (...) وكانوا يتناقشون حول فض شراكة بينهم في مؤسسة توزيع مياه، فعقب المدعى عليه (...) بأن ماذكره الشاهدان غير صحيح ولا يعرفهما ولا علاقة له فيهما، وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر اكتفاءه، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة الدعوى. وفي هذه الجلسة وبحضور الأطراف , حصر المدعي دعواه بـطلب في سداد قيمة الشراكة المسلم للمدعى عليه والمقدر بمبلغ (150,000) ريال , تأسيساً على بينته المتمثلة في سندات قبض صادرة من المدعى عليه وتوقيعها بمبلغ إجمالي (150,000) ريال , كما أفاد بأن جزء من المبلغ تم تحويله عبر حوالة بنكية. وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء 12-8-1443هـ المنعقدة عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز. تشير الدائرة لوجود خلل تقني في تشكيل الدائرة أدى إلى تأخر انعقادها على الوقت المحدد لها، حضر المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 27-10-1442هـ. كما حضر لحضوره المدعى عليه /(...)، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وانتهاء مهلة المرافعة الممنوحة من قبل الدائرة للوكلاء في هذه الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية. وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكله (...) رأس المال الذي دفعه له والبالغ قدره (150،000) مئة وخمسين ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في حوالة بنكية وسندي قبض على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى، وأقر بصحة سندي القبض، وبما أنه ثبت للدائرة تسليم المدعي رأس المال للمدعى عليها بموجب حوالة بنكية وسندي قبض على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وبما أن الشراكة لم يظهر للدائرة تفعيل الشراكة بين طرفي الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام / (...)، صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...). بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...). مبلغاً قدره (150،000) مئة وخمسين ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث