حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437906306

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439066159/1443
رقم الحكم:437906306
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439066159 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437906306 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٦١٥٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: المدعية شريكة بنسبة ١٥% مع المدعى عليه في شركة(...) ذات المسؤولية المحدودة – سجل تجاري رقم (...) وذلك بموجب العقد المحرر بينهم بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٢هـ ،وكان الاتفاق بين الطرفين ان يقوم المدعى عليه بأعمال إدارة الشركة إلا ان المدعى عليه لم يقم بأدراج اسم المدعية كشريكة بعقد التأسيس وهو ما يسبب لها ضرر كبير ، كما ان المدعى عليه قام بإدراج شريك جديد بالشركة دون موافقة أو علم المدعية ، وحيث ان ما قام به المدعى عليه يخالف ما سبق الاتفاق عليه بين الطرفين ويمثل ضرر بأموال الشركة وأموال المدعية ولهذا فإنها تتقدم بهذه الدعوى ضد المدعى عليه. وطالبت بـ :أولاً إلزام المدعى عليه بإدراج اسم المدعية كشريكة بشركة (...) ذات المسؤولية المحدودة – سجل تجاري رقم (...) بحصة قدرها ١٥%. ثانياً: اثبات بطلان قرار المدعى عليه بإدخال شريك أخر (...) بحصة ٥% من الشركة وإلزامه بإخراجه من الشركة.ثالثا: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال أتعاب محاماة، وقدم سنداً لطلبه : ١- العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢ه، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: برد دعوى المدعية، وعقدت الدائرة جلسة في ١٩/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وحيث أجاب وكيل المدعى عليه أولاً: نتمسك بكل ما تم تقديمة سابقاً من دفاع ودفوع في القضية منعاً للتكرار وحفاظاً على وقت الدائرة .ثانياً: وللرد على النواحي الشكلية في الدعوى فنجد بأن المدعية قامت بالجمع في طلبات دعواها هذه على أكثر من طلب لا جامع بينهم وهذا مخالف لما جاء في المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ، ومن ناحية أخرى فنؤكد على أن دعوى المدعية لقد تم سبق الفصل فيها ولكن المدعية أقامت هذه الدعوى وعدلت في صياغتها لتوهم الدائرة بأنها مختلفة عن الدعوى السابقة والمنظورة لدى الدائرة الثانية في نفس هذه المحكمة وما يؤكد ذلك نجد بأن بعض طلباتها في تلك الدعوى هي نفسها في هذه الدعوى ونحيل لضبط الجلسة السابق في الرجوع للدعوى السابقة .ثالثاً: ومن الناحية الموضوعية وللرد على المدعية فيما ذكرته في مذكرتها والمؤرخه في ٠٥/٠٧/١٤٤٣ه وبالتحديد في الفقرة (١) فلقد ذكرت في نهاية الفقرة ما نصه "أي أنها غير مطالبة بسداد أية مبالغ " وللرد عليها ومن باب التوضيح وبالرجوع لعقد المبايعة بين الطرفين وبالتحديد في الفقرة رقم (٧-٦) من البند الثالث ذكرت ما نصه "فلا يحق للبائع التصرف بأي شي من ممتلكات المجمع ... إلا بعد سداد المديونية المستحقة عليه " وهذا ما يدحض قول المدعية ويبين اللبس التي ذكرته بالنسبة لها فلو كانت المدعية ليس عليها أي مبالغ ملزومة بسدادها بعد عقد المبايعة لتكون شريكة مع موكلي بالنسبة المشروطه والمقدره إبتداءً بين الطرفين بعد سداد مبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ (مليون وستمائة الف ريال) ماكانت هذه العبارة وغيرها تم ذكرها ، وهذا ما يؤكد بأن شراكة المدعية مشروطه ومعلقة وليست مطلقة ، رابعاً: وحيث ذكرت المدعية في البند (ثانياً) وقام بتعديل عقد الشركة واضافة شريك آخر دون معرفة أو موافقة من المدعية وللرد على ذلك نقول فإن كلام المدعية مردود عليها وغير مقبول لا سيما وأنها تنازلت عن جميع حصصها في عقد التأسيس ولا يكون ذلك إلا بموافقتها ، ولا يسعنا القول في هذا المقام إلا ما ذكرته القاعدة (من سعى في نقض ما تم على يديه فسعييه مردود عليه ) ، خامساً: وأما ردنا على ما قالت به المدعية في البند (ثالثاً) و(رابعاً) هوأن موكلي ومن باب حسن نية واحتراماً للعقد المبرم بينه وبين المدعية ولما نُص فيه على أحقية الطرفين لمعرفتهم بموارد المجمع ومصروفاته ولقول النبي صلى الله عليه وسم (المسلمون على شروطهم) فلقد قام بإرسال خطاب لها لتعيين محاسب قانوني معتمد يكون بموافقة الطرفين وليكون محايد بما يتم التوصل فيه من الميزانيات المدققة والنهائية ؛ ولتكون المدعية على أطلاع تام من خلاله ، وفي قيام موكلي بهذه الخطوة لا يعني بأنه يقر لا صراحة ولا ضمناً بأن المدعية شريكة معه مطلقاً أبداً لا من قريب ولا من بعيد ، وإنما لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )، لذا ولما تقدم ذكره ولعدم أحقية المدعية لما طلبته فنطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أصرت على لائحة الدعوى المحررة في ٥/٧/١٤٤٣ بما فيها من طلبات، وكذلك الخطابات المرفقة وكذلك العقد المحرر بين الطرفين وتكتفي بذلك ، وأفاد وكيل المدعى عليه ان الخطابات موضوعها هو مناقشة المدعية بشأن مبلغ ١٦٠٠٠٠٠أنه لم تقدم المدعية بسداد هذا المبلغ للمدعى عليها والدخول في ميزانيتها وأنهم يريدون المناقشة مع المدعية بشأن تحديد محاسب قانوني لتدقيق الميزانيات، وأجابت وكيلة المدعية بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها بِشأن المبلغ غير صحيح والدليل هو وجود العقد المبرم بين الطرفين أما الخطابات فهي لمناقشة تشكيل مجلس الدائرة الخاص بالشركة وهذه الخطابات لهي دليل على وجود شراكة بين الطرفين، وأن المدعية غير ملزمة بالسداد لكونها تملك ١٠٠% من الشركة وباعت ٨٥% للمدعى عليها وتملك حاليا ١٥% واكتفى الطرفان بذلك وحيث ان الدائرة سألت وكيلة المدعية هل تصر على الطلبات أم تحصرها بطلب معين أجابت أنها تصر عليه عليها قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٥/٨/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة بعد المداولة النطق بالحكم . الأسباب: وحيث إن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه : أولاً بإدراج اسم المدعية كشريكة في شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة – سجل تجاري رقم (...) بحصة قدرها ١٥%. ثانياً: اثبات بطلان قرار المدعى عليه بإدخال شريك آخر (م(...)) بحصة ٥% من الشركة وإلزامه بإخراجه من الشركة. ثالثا: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال أتعاب محاماة، ولكون صحيفة الدعوى حوت عددا من الطلبات لا رابط بينهما، ولكون وحدة المدعى عليه ليست مسوغا لجمع عدد من الطلبات التي لا رابط بينهما سوى وحدة الأطراف مع اختلاف الموضوع والسبب، ولاختصاص كل طلب بنظر قضائي مستقل، إذ طلب المدعية الثاني والمتمثل في إثبات بطلان إدخال الشريك متفرع عن ثبوت شراكتها ابتداء، ولايمكن البت في هذا الطلب حتى صدور حكم بثبوت الشراكة مكتسبا صفته القطعية، ولما قد يترتب عليه ذلك من تشتيت نظر الدائرة وجمع إجراءات ستكون عائقا أمام البت في الدعوى لتأرجح الأساس المستند عليه، ولكون الدائرة أفهمت المدعي بضرورة حصر طلبه إلا أنه أصر على نظر جميع الطلبات واستنادا للفقرة (٣) من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على "لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية / (...) – هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) – هوية وطنية رقم (...)والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث