حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437014755
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439188804/1443
رقم الحكم:437014755
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188804 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437014755 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨٨٠٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع شركة (...) للصناعات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه منفذ ضده في مؤسسته التي اشتراها من (...) والتي أقر في الاتفاق بأن أي مديونية على المؤسسة قبل تاريخ تعاقده معه هو دين عليه وهو ملزم بها وذلك في تاريخ ١٩\١٢\١٤٤٠هـ، وبما أن هذه المديونية سابقة قبل شرائه للمؤسسة، وصدر ضده قرار رقم (٣٤) و(٤٦) وفيها إيقاف خدماته والحجز على أرصدته ومنعه من السفر مما أضر به حيث أنه يحتاج السفر للعلاج بالخارج كما أن لديه التزامات كثيره وطالب بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٩٨٩٩٧) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠١٨٦٢٣٨) على صك رقم (٤٢٩٠٨٤٥٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ، وقدره (٨٣,٠٢٣) ثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً، وحيث قدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار تنازل المالك القديم بأنه المسؤول عن المديونية السابقة لتاريخ التعاقد بتاريخ ١٤٤/١٢/٢٦هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وأحال المدعي إلى لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٩٨٩٩٧) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠١٨٦٢٣٨) على صك رقم (٤٢٩٠٨٤٥٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ، وقدره (٨٣,٠٢٣) ثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً، وبناء على ما تقدم واستناداً إلى المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه) ولكون المدعي تقدم بطلب مخالفاً للمادة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل، وبالله التوفيق.