حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439198597

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198597/1443
رقم الحكم:439198597
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198597 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439198597 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439198597 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بلائحة دعوى جاء فيها: (أنه بتاريخ 04/ 11/ 2018م أبرمت المدعية عقد مقاولة من الباطن لمشروع (...)، برنامج العمل رقم2- الخط الثالث مع المدعى عليها شركة (...) سابقا والتي تم تعديلها اسمها لاحقاً إلى(...)، وشركة (...)، وشركة (...)وشركاهم للمقاولات، وقد نص العقد المذكور على أن المدعى عليها هي الممثل لمجموعة التحالف والمتصرف باسمهم، واستحقت المدعية حتى تاريخ 30/ 09/ 2021م مبلغ قدره (44,418,872.34) أربعة وأربعون مليون وأربعمائة وثمانية عشرة ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال وأربعة وثلاثون هللة، وقد تمت المصادقة والإقرار باستحقاق المبلغ المذكور في البند ثانياً، وهو مستحق في ذمة مجموعة التحالف مجتمعين ومنفردين، وقد قامت المدعية بإشعار المدعى عليها كتابة بطلب الوفاء بالدين خلال (15) يوماً ولكن المدعى عليها لم تلتزم بالوفاء بالدين الثابت للمدعية، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (44,418,872.34) أربعة وأربعون مليون وأربعمائة وثمانية عشرة ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال وأربعة وثلاثون هللة للمدعية، وإلزامها بأتعاب محاماة قدرها (4,441,887) أربعة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 10/ 10/ 1443هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها عبر نظام التبليغات الإلكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة، ولحين تبلغ المدعى عليها رفعت الجلسة. وفي جلسة 21/ 03/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 08/ 04/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليها وكالة الجواب عن الدعوى قررت قائلة: أرفقت جوابي عبر أيقونة المحادثة في برنامج التميز وبالاطلاع عليه وجد ما نصه: ندفع بوجود شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة (2.29) من العقد على: (يتعين إحالة أي نزاع ينشأ بين المقاول والمقاول من الباطن لم يتم تسويته عن طريق تسوية المنازعات ودياً، وفقاً للفقرة الفرعية (1.29) من هذا العقد من الباطن، إلى التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية (القواعد) المعمول بها في تاريخ هذه الاتفاقية ويكون مكان ومقر التحكيم بمدينة (...)). وبما أن المادة الحادية عشر فقرة (1) من نظام التحكيم نصت على: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى . لذا أطلب من رد دعوى المدعية لوجود شرط التحكيم . وبسؤالها عن جوابها في الموضوع قررت تمسكها بالجواب عن الشكل، ثم قرر المدعي وكالة حصر دعواه في مبلغ المصادقة، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية وتأملها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن المدعي وكالة يدعي تعاقد موكلته مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة بملغ قدره 44.418.872.34 اربعه واربعون مليون وأربعمئة وثمانية عشر الف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال واربعه وثلاثون هلله، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق، ولأن المدعى عليها دفعت بوجود شرط تحكيم وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى، ولأن النزاع الناشئ بين الطرفين بسبب أعمال تجارية، فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذه القضية بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قد استند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وعلى مصادقة الرصيد والتي تحوي مبلغ المطالبة، والمذيلة بختم المدعى عليها، ووفقاً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (29/1) على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولا يرد على ذلك ما دفعت به المدعى عليها من وجود شرط التحكيم، لأن مدير الشركة المدعى عليها تبلغ بموعد الجلسة فيعتبر التبليغ منتجا لآثاره بناء على المادة الأربعين من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يتحقق تبلغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري) ولأن الدفع بوجود شرط التحكيم من الدفوع المؤقتة ولم تدفع به المدعى عليها في الجلسة الأولى رغم تبلغ ممثلها النظامي بموعد الجلسة، فيسقط الدفع به بناء على المادة التاسعة والتسعون من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه -وفق أحكام النظام-ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع المؤقتة)مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (44,418,872.34) أربعة وأربعون مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال وأربعة وثلاثون هللة. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث