حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531006148
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571202860/1445
رقم الحكم:4531006148
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571202860 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531006148 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571202860 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للأغذية شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير معدة بوكلين مع شيول يشيل وراس يدق الأرض على المدعى عليها من تاريخ 03/04/1445ه ـإلى تاريخ 09/08/1445ه على أجرة قدرها (263,231.09) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (170,982.03) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغات الإلكترونية رقم (103090184) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى العقد والكلين شيت المرفق والحوالة البنكية المرسلة عبر المحادثة الكتابية المتضمنة قيام المدعى عليها بتحويل مبلغ (66,000) ريال للمدعية وباطلاع الدائرة على العقد تبين لها أن رقم السجل التجاري المرصود في العقد ليس عائد للمدعية وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأنه حصل خطأ حين تحرير العقد بدليل أن المدعية قامت بتحويل مبالغ لموكلته نتيجة العقد المبرم بين الطرفين وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بالمتبقي من أجرة المعدة الثقيلة التي أجرتها المدعية على المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وباطلاع الدائرة على بينة المدعية المتمثلة في العقد والمحرر العادي المتضمن ساعات العمل وكذلك الحوالة البنكية الصادرة من المدعى عليها للمدعية واستنادًا للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الاثبات على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة محل الدعوى وفق منطوق حكم الدائرة أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للأغذية شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (6,325) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال. وبالله التوفيق.