حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430482225
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439021572/1443
رقم الحكم:4430482225
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021572 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430482225 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439021572 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك فيها أن وكيل المدعى (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...) بالوكالة الصادرة من كتابة عدل جنوب جدة برقم (...) وتاريخ 1442/11/21هـ ادعى على المدعى عليه (...)، بـ ["لقد كنت شريكا للمدعى عليه (...) في شركة وكالة (...) للسفر والسياحة شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها الرئيسي محافظة (...) وتحمل السجل التجاري رقم (...) حيث تم عقد الشراكة مع المدعى عليه بتاريخ 01/04/2004م وطرف اخر يدعى (...) ونصيبي الربع ونصيب (...) الربع ونصيب المدعى عليه النصف وتم تقييم الوكالة بمبلغ اثنين مليون ومئتي الف نصيبي منها الربع خمسمائة وخمسون الف ريال وعلى اثرها تم تأسيس شركة (...) بتاريخ 05/04/2008م وتم ادخال شريك رابع يدعى (...) وتم تقييم الشركة قبل دخوله بمبلغ اجمالي قدرة أربعة ملايين ريال دفع الشريك الجديد (...) اثنان مليون ريال للسيد (...) المدعى عليه نصيب المدعى عليه الحقيقي منها (1000,000) مليون ريال وانا والشريك (...) النصف الباقي لكل شخص خمسمائة الف ريال ولم نستلمها وقام بإدخال المليون في استثمار في شراء ارض في مخطط (...)بـ(...) وقام المدعى عليه بعد ذلك بتحرير سند لي بانه قد استلم مني مبلغا وقدره خمسمائة الف ريال (500,000) ريال بواقع خمسة اسهم كل سهم مئة الف ريال في مخطط (...) التي يدعي انه قام بشرائها بمبلغ خمسة عشر مليون على ان يتم تطويرها وبيعها خلال ستة اشهر وقد أكملت الان اكثر من ثمان سنوات لم استلم رأس المال ولا الأرباح المترتبة على ذلك ولم يتجاوب معي المدعى عليه، لذا نطلب إلزام المدعى عليه (...) بتسليمي راس المال المقدم له في هذه المساهمة وقدره (500,000) خمسمائة الف ريال، مع أتعاب المحاماة (40,000) أربعون الف ريال] هكذا ادعى. فباشرت الدائرة نظر هذه القضية، وحضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله "ما ذكره المدعي من أنه دخل معي شريكًا في أرض في (...) بقيمة (500,000) ريال وهي نصيبه من بيع نصف حصته في شركة وكالة (...) فصحيح، وأما طلبه إعادة رأس ماله، فلا مانع لدي، إلا أنني أحتاج وقتًا لأبيع نصيبه أو أبيع الأرض وأعطيه نصيبه منها" هكذا أجاب. وبسؤاله عن الأرض التي يذكرها قال: "هي أرض في (...) مساحتها (162,000) متر مربع، وانا أملك شقصًا فيها قيمته (1,700,000) ريال، بعت على المدعي منها خمسة أسهم ب (500,000) ريال" هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي قال: "إن إقراره المرفق في ملف القضية تعهد فيه ببيع الأرض وتصفيتها خلال ستة أشهر، وهو ما لم يلتزم به المدعى عليه" هكذا أجاب، وبالاطلاع على الإقرار الذي أرفقه المدعي وجدته يتضمن [أقر أنا (...) اني قد استلمت مبلغ 500,000 ريال من الأخ (...) وهي نصيبه من الأرض التي كانت حصيلة بيع 50% من حصته في شركة (...) للسياحة على ان يتم استثمارها في مخطط (...) بواقع 5 اسهم، السهم بقيمة 100 الف ريال من الأرض التي تم شراؤها بمبلغ 15ميلون ريال وجاري اعتماد المخطط عليها وسيتم تطويرها وبيعها خلال الستة أشهر القادمة إن شاء الله] ومذيل بتوقيع منسوب ل(...) بتاريخ 1434/07/23هـ وبسؤال المدعى عليه عن الإقرار الذي أبرزه المدعي أقر به. وبسؤاله عن عدم بيع الأرض، قال: "إن الأرض حصلت بها مشكلة مع البلدية إذ لم تُدخل في النطاق العمراني حتى الآن، ونحن الآن نسعى لبيعها كاملة" هكذا أجاب. وبسؤالهما عما لديهما قررا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب تضمين المدعى عليه في شركة مضاربة (مساهمة) بعقار، واستنادًا للفقرة الثالثة من القاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي فقد قررت الدائرة النظر في موضوع الدعوى، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعي ادعى أنه دخل شريكًا معا المدعى عليه في أرض موصوفة معينة بحصة خمسة أسهم قيمتها (500,000) ريال، وأقر المدعى عليه بالدعوى، وطلب المدعي إلزامه بإعادة رأس المال استنادًا لما جاء في الإقرار المرفق من الوعد بتصفيتها خلال ستة أشهر، وأن عدم التصفية يعد تفريطًا من المدعى عليه يلتزم معه بإعادة رأس المال كاملًا، والظاهر من ظاهر الإقرار المذكور أنه وعد بالتطوير والتصفية والبيع خلال ستة أشهر، ولا يعد شرطًا، وقد اعتذر المدعى عليه عن عدم البيع بحصول مشكلة خارجة عن إرادته وحيث لم يثبت المدعي تفريط المدعى عليه أو تعديه فلا وجه تضمينه، لأن يد المضارب والشريك يد أمانة لا تضمن بلا تعد ولا تفريط، قال في الإقناع: "والوكيل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف في يده، من ثمن ومثمن وغيرهما، بغير تفريط ولا تعدٍّ" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه منها. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، وتم النطق بالحكم هذا اليوم الموافق 1443/08/04هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم أحدهما اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430482225 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439021572 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها لقد كنت شريكا للمدعى عليه (...) في شركة وكالة (...) للسفر والسياحة شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها الرئيسي محافظة (...) وتحمل السجل التجاري رقم (...) حيث تم عقد الشراكة مع المدعى عليه وطرف اخر يدعى (...) ونصيبي الربع ونصيب (...) الربع ونصيب المدعى عليه النصف وتم تقييم الوكالة بمبلغ اثنين مليون ومئتي الف نصيبي منها الربع خمسمائة وخمسون الف ريال وعلى اثرها تم تأسيس شركة (...) بتاريخ وتم ادخال شريك رابع يدعى (...) وتم تقييم الشركة قبل دخوله بمبلغ اجمالي قدرة أربعة ملايين ريال دفع الشريك الجديد (...) اثنان مليون ريال للسيد (...) المدعى عليه نصيب المدعى عليه الحقيقي منها (1000,000) مليون ريال وانا والشريك (...) النصف الباقي لكل شخص خمسمائة الف ريال ولم نستلمها وقام بإدخال المليون في استثمار في شراء ارض في مخطط (...)ب(...) وقام المدعى عليه بعد ذلك بتحرير سند لي بانه قد استلم مني مبلغا وقدره خمسمائة الف ريال (500,000) ريال بواقع خمسة اسهم كل سهم مئة الف ريال في مخطط (...) التي يدعي انه قام بشرائها بمبلغ خمسة عشر مليون على ان يتم تطويرها وبيعها خلال ستة اشهر وقد أكملت الان اكثر من ثمان سنوات لم استلم رأس المال ولا الأرباح المترتبة على ذلك ولم يتجاوب معي المدعى عليه و أختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه (...) بتسليمي راس المال المقدم له في هذه المساهمة وقدره (500,000) خمسمائة الف ريال، مع أتعاب المحاماة (40,000) أربعون الف ريال]، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه منها، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراضية تضمنت طلب نقض الحكم و إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المترتب بذمته من دخول الشريك الجديد و قدره خمسمائة ألف ريال و كذلك أطالب بدفع أتعاب المحاماة لقاء مماطلته و إلجاء موكلي لرفع الدعوى و قدرها أربعون ألف ريال، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 21 / 11 / 1442هـ، ولم يحضر المستأنف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول للجلسة عبر تذكرة التبليغ رقم (188675292)، وبسؤال وكيل المستأنف هل موكله على علم بشراء الأرض وموافق على ذلك في دخوله في شراكة الأرض ؟ فأجاب بأنه على علم بذلك وموافق على دخول الشراكة في الأرض، الا ان ذلك مشروط بالبيع خلال ستة أشهر كما نحيل إلى إقرار المدعى عليه هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه، كما تشير الدائرة أن للمدعي التخارج من الشراكة أو المطالبة بتصفية حصته وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان والصادر في القضية رقم 439021572 لعام 1443هـ، والمؤرخ في 10 / 8 /1443هـ فيما انتهى إليه الحكم برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه منها؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.