حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 437971776

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439114156/1443
رقم الحكم:437971776
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114156 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437971776 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤١٥٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، جاء نصها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥١٧٥٠) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١١٥٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد الفواكة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة خمسة أشهر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١١٥٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بالاتفاق) استنادًا على (انتهاء الفترة المحددة تبدأ من ٢٠٢٠/٩/١٩م وتنتهي في ٢٠٢١/٢/٢٠م) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي ا.هــ . هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي – في تاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٣هـــ، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٣ هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام، وتشير الدائرة إلى أن القضية قد شطبت ثم تقدم وكيل المدعية بطلب السير في الدعوى وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأٍس المال وهو مبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وهو مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال وبسؤال وكيل المدعية عن البينة؟ أجاب بأنها: العقد وسند لأمر المرفقة في النظام ثم قرر الاكتفاء، وبعد الاطلاع والتأمل على ماذكره، لذا فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، لذا فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعية سلّم المدعى عليها إجمالي مبلغاً وقدره: (١١٥,٠٠٠) ريال ؛ تمثل رأس المال في الشراكة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام-، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور الجلسة المنعقدة في ١٣/ ٨/ ١٤٤٣هـت، بالرغم من تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛هذا وتجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة قد مُنعت بموجب النظام بمزاولة الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات على أنه لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو استثمار الأموال لحساب الغير ، مما تعده الدائرة وجها آخرا للتعدي والتفريط، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب الأصلي- كلياً-، وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في في عدم إعادة رأس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب الفرعي- جزئياً-، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية: (...)، سجل مدني رقم: (...)، مايلي: أولاً: مبلغاً وقدره: (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال. ثانياً: مبلغاً وقدره: (٣,٠٠٠) ثلاثة الاف ريال، تمثل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث