حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 437973793
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152130/1443
رقم الحكم:437973793
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152130 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437973793 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439152130 لعام 1443ه المدعي: الشركة الخليجية لصناعة الملح مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة الأمواج العالية المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى جاء فيها: أولاً: حصلت المدعية الشركة الخليجية لصناعة الملح على رخصة تعدين " منجم صغير " رقم 5629/ق وتاريخ 25/6/1436ه من وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخراج الملح من منطقة سبخة رأس القرية بمحافظة بقيق. ثانياً: بتاريخ 18/12/1436ه الموافق 01/10/2015م أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقداً لتشغيل المنجم الموصوف بغرض استخراج الملح؛ وقد تضمنت الاتفاقية المبرمة مع المدعى عليها نطاق العمل والمتمثل في التنقيب واستخراج الملح بأنواعه (الخام والمغسول والمجفف) وما لكل طرف من حقوق والتزامات وفقاً لمنصوص المادتين الرابعة والخامسة من العقد . ثالثاً: خالفت المدعى عليها ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (4) من العقد المبرم بين الطرفين والتي تقضي باستحقاق المدعية لما قدره (40) أربعون ألف طن من الملح دون مقابل أو معاوضة؛ وحيث أنه من عام 2017م لم تتحصل المدعية من المدعى عليها على أي طن من الملح بما يظهر معه عجز المدعى عليها عن تنفيذ العقد. رابعاً: تنص الفقرة (6) من المادة (4) من العقد المبرم على أحقية المدعية في تعيين نائب عنها في الموقع للإشراف والمتابعة والرقابة والتحقق من الالتزام بكافة الشروط الواردة بالعقد أو المتعلقة بالسلامة والصحة والأمن وكذا تدقيق الدفاتر والسجلات المتعلقة بالكميات المستخرجة من الملح مع منحه كافة الصلاحيات في الموقع للقيام بعمله المناط به والتزام المدعى عليها بتوفير مكتب مجهز له بالموقع، وهذا ما خالفته المدعى عليها حيث لم توفر مكتب لنائب حتى يقوم بالأعمال المشار إليها في البند. خامساً: تنص الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (1) من المادة (5) ونص الحاجة منها "يلتزم الطرف الثاني بوضع خطط واضحة وشفافة للتعدين والتنقيب واستخراج الملح بالكميات المطلوبة بالمواصفات المتفق عليها في جميع مراحله"؛ ولم تلتزم المدعى عليها بوضع أي خطط في سبيل التعدين والتنقيب واستخراج الملح بالكميات المطلوبة بما يظهر عجز المدعى عليها عن تنفيذ العقد. سادسًاً: تنص الفقرة (14) من المادة (5) على التزام المدعى عليها بتقديم تقارير شهرية عن كميات الملح المستخرجة من الموقع للشركة الخليجية لصناعة الملح؛ وحيث أنه منذ نشوء التعاقد لم يرد المدعية أي تقرير من قبل المدعى عليها مما يكون ذلك مخالفة صريحة من قبل المدعى عليها لمنصوص العقد. سابعاً: أكد المدعى عليه امتناعه عن الاستجابة عن تنفيذ تلك الالتزامات من خلال اجاباته على الاشعارات الصادرة عن المدعية بإقرار تلك المخالفات وتبريرها بما لا يمكن أو يصلح أن يكون موجبا لذلك الإخفاق. ثامناً: وفقاً للفقرة (2) من المادة (3) من العقد المشار إليه فإن المدعى عليها ملتزمة بإعداد وتجهيز المنجم للإنتاج وتأمين جميع المعدات والآلات والمواد والموارد البشرية خلال موعد أقصاه 30/04/2017م ؛ إلا أن المدعى عليها أخفقت في ذلك رغم منحها مهلاً إضافية لهذا الغرض إضافة إلى إشعارها عدة مرات بتلك المخالفات ؛ غير أن المدعى عليها لم تقم بأي أعمال لتصحيح تلك المخالفات ؛ ما نشأ عنه عجز المدعى عليها عن الإيفاء بواجباتها العقدية الواردة في المادتين (5) و (6) من العقد بشأن أعمال الموقع وتفاصيل تسليم كميات الملح المعالج المتفق عليها وفقاً للكميات الواردة تفصيلاً في تلك المواد . تاسعاً: وحيث نص العقد في المادة (14) على أن الاختصاص في حال النزاع ينعقد لمحاكم الدمام؛ فقد جرى قيد هذه الدعوى أمام هذه المحكمة. فتطلب المدعية الحكم: بفسخ العقد الموصوف في الدعوى بين المتداعيتين وإلزام المدعى عليها بآثار ذلك الفسخ . وفي جلسة 13 / 08 /1443ه ضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب أرسل عبر المحادثة ما نصه: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع: مذكرة رد مقدمة من المدعى عليها شركة الأمواج العالية. بخصوص الدعوى رقم (439152130) يعلم فضيلتكم بأن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوى واستناداً الى نص المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على انه يجب ان يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه وحيث ان المقر الرئيسي لموكلتي يقع في مدينة جدة ، وعليه ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بجدة علما بأنه سبق وأن اقامت المدعية الدعوى رقم (4323/3/ق) لعام 1440ه امام الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة طرفكم بذات العقد والطلبات وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية دائرة الاستئناف التجارية الثانية بموجب الدعوى رقم (42/ق) لعام 1441ه "مرفق صورة الحكم لفة رقم 3" وبناءً عليه تقدمت المدعية بالدعوى رقم (1380) لعام 1441ه وتم نظرها والحكم فيها برفض الدعوى امام الدائرة التجارية الثانية بجدة وتم تأييد الحكم من المحكمة التجارية بجدة دائرة الاستئناف الأولى بموجب الدعوى رقم (3049) لعام 1442ه.،لذا ومما تقدم وللأسباب التي ذكرت وبناء على نص المادة الخامسة والسبعون والمادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية امل من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني. والله يحفظكم ويرعاكم). وبعرضها على المدعي ذكر أن العقد ينص على اختصاص محاكم الدمام بنظر أي نزاع ينشأ بين الطرفين، ثم سألته الدائرة عن علمه بمقر المدعى عليها فأجاب بأنه يعلم أن مقرها في جدة لكن أقام الدعوى في الدمام استنادا للبند المذكور في العقد، فعقب وكيل المدعى عليها بأن البند ينص على أن الاختصاص للمحكمة العامة بالدمام. ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، وحيث دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر القضية لكون مقر موكلته في جدة، وبالاطلاع على السجل التجاري للمدعى عليها تبين أنه مقرها الرئيسي في مدينة جدة، وحيث نصت المادة (17) من نظام المحاكم التجارية المتعلقة بالاختصاص المكاني للمحكمة التجارية على أن الدعوى ترفع في مقر المدعى عليها الرئيس، إذ نصت على الاتي: (1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. 2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.) وبناء عليه تنتهي الدائرة لعدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر القضية، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعية بأن الاتفاق بين الطرفين تضمن على أن المنازعات بين الطرفين تنظر في مدينة الدمام فالبين أن شرط الطرفين قاصر على القضايا التي تختص بها المحكمة العامة بالدمام، ولا يشمل القضايا التي تختص بها المحكمة التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين