حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437805273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112306/1443
رقم الحكم:437805273
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112306 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437805273 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٣٠٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مركز (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لبيع المواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٧هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها فواكه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢٧هـ، بثمن إجمالي قدره (٢١٧٦٥.٤٥) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغاً قدره (٢١٧٦٥.٤٥) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م. ٢- فواتير مبيعات أجل، برقم (٤٨٦) وتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٩م، ورقم (٣٠٦) وتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠١٩م، مطبوعة على أوراق الشركة المدعية وممهورة بختمها وتوقيعها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بصحة المبلغ محل المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع؟ فأجاب وكيل المدعية بالنفي، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى ومرفقاتها، هذا وقد تبين أن وكالة وكيل المدعية عن شركة (...) فعقب أن المدعية فرعٌ عنها، وهي الاسم التجاري لها، فأفهمته الدائرة بأن عليه إحضار وكالة عن المدعية بذاتها وفيها حق الصلح، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم أرفق وكيل المدعى عليها السجل التجاري لممثلته وفيه أن المدير (...)، كما سبق أن قدم عقد التأسيس، ثم قرر الحاضر (...) أن مبلغ المطالبة صحيح وطالب الصلح، ثم طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته، وقرر قائلا: إن كان هناك جدولة فتكون لدى التنفيذ، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغاً قدره (٢١٧٦٥.٤٥) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريالا، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في الإقرار بصحة المبلغ محل المطالبة. وبما أن محل الدعوى عقد توريد فإن الاختصاص في نظرها ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى. ولما كان جواب وكيل المدعى عليها قد تمثل في الإقرار بصحة المبلغ محل المطالبة، وبما أن الإقرار القضائي حجة قاصرة وفقا للمادة (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية على أنه: (١/ يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، لذا فقد انتهت الدائرة إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لبيع المواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مركز (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢١٧٦٥.٤٥) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريالا، أبلغ الحاضرون بأن هذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث