حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437979810
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439171771/1443
رقم الحكم:437979810
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171771 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437979810 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧١٧٧١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه يطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٧٥١٧٤) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/٠٨هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٧٥١٧٤) على شيك رقم (٠٠٠٥٠٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ، وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريالاً، وذلك للمبررات التالية: لم يقم موكله بتحرير هذا الشيك للمدعى عليه، لوجوده خارج المملكة العربية السعودية للعلاج، وقد غادر المملكة يوم الخميس ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م، عبر مطار الدمام، أي قبل شهر تقريباً من تحريره ولا يزال حتى آلان في الخارج، ومبررات حالة الاستعجال: صدور قرار رقم (٣٤)، عدم صحة الشيك المقدم للمحكمة من قبل المدعي عليه بتاريخ ٠٦\٠٣\٢٠٢٢م وتحريره (الإحساء)، والعلاقة بين الطرفين هي أن موكله كفل المدعو (...) وأن طالب التنفيذ (وسيط بين (...) و(...) وليس لموكله أي علاقة مع طالب التنفيذ، حيث تم تسليم الشيك على بياض قبل أربعة سنوات تقريباً للمدعو/ (...)، ولا يعرف المدعي سبب وجود الشيك لدى طالب التنفيذ، وطالب بوقف التنفيذ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك رقم (٠٠٠٥٠٤٤٤) وتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٢م، المتضمن الدفع بموجبه لأمر/ (...)محرر من المدعي، ومسحوب على البنك (...). ٢- مرفق صورة من نظام ابشر تثبت وجود المدعي خارج المملكة العربية السعودية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٨/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي وكالةً، وحضر المدعى عليه وكالةً، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالةً عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٧٥١٧٤) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/٠٨هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٧٥١٧٤) على شيك رقم (٠٠٠٥٠٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ، وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريالاً، وبناء على عدم اختصاص المحكمة، واستناداً إلى ما جاء في المادة (٦-٦) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ونصها: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، - وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) لذا تنتهي الدائرة للحكم برفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل مع الإفهام باستلام الحكم الكترونياً.