حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437827428
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011167/1443
رقم الحكم:437827428
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011167 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437827428 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١١١٦٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٧م، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على توريد أنظمة حماية من الحريق وأنظمة إنذار وكشف الحريق ونظام الرش الرطب بثمن إجمالي قدره(٣,٠٤٣,٥٨٦) ثلاثة ملايين وثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وستة وثمانون ريال، و إلتزمت موكلته بما تم الاتفاق عليه، في حين أن المدعى عليها لم تلتزم تجاه موكلته بسداد قيمة ما تم توريده، وطالب بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره(٦٦٣,٧٥٠) ستمائة وثلاث وستون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها(٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١- مصادقة المدعى عليها شركة (...) بمبلغ المطالبة وقدره(٦٦٣,٧٥٠) ستمائة وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وخمسون ريال والمؤرخ بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٨م،والمطبوع على مطبوعات المدعية ممهوراً بتوقيع الطرفين، ونسخة منها مترجمة من مكتب (...) ،٢- بيان توضيحي بالمبالغ الغير مدفوعه و المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٨م، والمطبوع على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة (٦٦٣,٧٥٠) ستمائة وثلاث وستون ألف وسبعمائة وخمسون ريال والممهور بختم المدعية ونسخه مترجمة من مكتب (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة ،ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بيناته على الدعوى ذكر بأنها المرفقة وأضاف بأنه يوجد مصادقة على مبلغ المطالبة واستمهل لإحضارها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٣هـ،حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ،ثم ابرز المدعي وكالة مصادقة المدعى عليها بمبلغ المطالبة بناءً عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره(٦٦٣,٧٥٠) ستمائة وثلاث وستون ألف وسبعمائة وخمسون ريال يمثل المتبقي من قيمة ما تم توريده .وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يدعي توريد موكلته أنظمة حماية من الحريق وأنظمة إنذار وكشف الحريق ونظام الرش الرطب للمدعى عليها وأنه توالت التوريدات وتعثرت المدعى عليها في السداد، وقد بقي من المبلغ (٦٦٣,٧٥٠) ستمائة وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وخمسون، لم تسدده المدعى عليها . وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في مصادقة المدعى عليها على المبلغ المطالب به ،وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وبناءً على نص المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية التي تنص على:"١-يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.٢-تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة". ولم يقدم وكيل المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة ولم تحضر ولا من ينوب عنها، فإن الدائرة تشير إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (٦٦٣,٧٥٠) ستمائة وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وخمسون ريال لقاء المتبقي من قيمة ما تم توريده والله الموفق .