حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439140743

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140743/1443
رقم الحكم:439140743
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140743 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439140743 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439140743 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (250000) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة متنوع، وقد بدأت الشراكة في 1441/01/11هـ، الموافق 2019/09/10م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لا توجد شركة من أساسه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية فقط)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/11هـ، الموافق 2019/09/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (250000) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (كذب المدعى عليه) استنادًا على (الحوالة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مجهولة). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 27/07/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/08/1443هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي عن تقديمه وثيقة الصلح قدمها عبر الاتصال المرئي وافهم بإيداعها في البريد الإلكتروني للدائرة ففهم ذلك وبسؤاله عن دعواه ذكر أن موكله سلم للمدعى عليه مبلغ مئتان وخمسون ألف ريال سعودي من أجل الاستثمار ولم يسددها حتى تاريخه وانتهى طلبه إلى إلزامه برد مبلغ قدره 250.000 ريال بناء على الحوالة على بنك (...)، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة برد قيمة رأس المال وقدره (250,000) ريالا، وحيث تبلغت المدعى عليها بإرسال رسالة من البرنامج على الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم يحضر ولم تبدي اعتذاراً لذلك، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه المادة (2/57) من نظام المرافعات الشرعية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى، ولم يحضر أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً" وأما من حيث الموضوع، فأشار المدعي وكالة بالدخول مع المدعى عليها في هذه الشراكة عن طريق تحويل مبلغ مالي وقدره (250.000) ريال، في تاريخ 11/01/1441هـ، حوالة بنكية كما قدم أصل الحوالة، مما تعتبره الدائرة بينة كافية باستلام المدعى عليها مبلغ المطالبة، استنادا لما قررته المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته." وحيث تبلغ ممثل المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون إبداء معذرة، مما تعتبره الدائرة إهدارا لحقها في الدفاع، ونكول عن الحضور والإجابة، الأمر الذي يترجح معه صحة الدعوى، ولكون على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوى باستلام المدعى عليه مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد رأس المال، واعتبار الحكم في حق المدعى عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه المادة (2/57) من نظام المرافعات الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث