حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 439111745

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439111745/1443
رقم الحكم:439111745
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111745 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439111745 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439111745 لعام 1443 ه المدعي: عبدالعزيز درع سليمان الدرع المدعى عليه: شركة الدرع للتجارة والمقاولات وقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك في شركة شركة الدرع التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ونسبة الحصص من رأس المال (١٣%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٠) ريال سعودي لي منها ما قدره (١١٠٠٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال سعودي، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠م، إلى تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م، بموجب (وزعت الأرباح على جميع الشركاء عدا موكلي)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بدون بسبب"، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه الأرباح، ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها غير المدعي وكالة دعوى موكله، وطلب تعديلها إلى ما يلي: "نتقدم لفضيلتكم بطلب موكلي المدعى حيث أنه شريك في الشركة المدعى عليها (شركة الدرع للتجارة والمقاولات) بموجب عقد التأسيس المؤرخ في 1432/ 3/ 9 الموافق 2011/ 2/ 12 - وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ، ونسبة حصته من رأس المال (١٣) من (٥٠٠)سهم ورأس مال الشركة (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء ٢٩ ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وحيث أن المدعى عليها لم تسلم المدعى نصيبه من الأرباح السنوية عن عام 2015، 2016، 2017م طبقاً لنسبة حصته المذكورة في عقد التأسيس، وقدرها (١١٠٠٠٠٠) ريال (مليون ومائة ألف ريال سعودي)، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠م، إلى تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م، (حيث وزعت الأرباح على جميع الشركاء ما عدا موكلي)، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن توزيعها دون سبب ، مخالفة بذلك بنود عقد التأسيس المبرم ، في حين أن باقي الشركاء قد استلموا أرباحهم السنوية كاملة لذا ولجميع ما سبق وحيث اننا سبق ان رفعنا دعوى مطالبة بأرباح موكلي الشريك عبدالعزيز وحيث ان الدائرة توصلت في حكمها الى ضرورة تعيين خبير محاسبي للفصل بالدعوى: - اطلب من فضيلتكم إحالة الميزانيات الى خبير محاسبي . - وقف تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمه مقفلة لحين تصفية جميع الحقوق والفصل بالدعوى استنادا لنظام الشركات" .، ورد المدعى عليه وكالة بما يلي: " سبق نظر الموضوع والفصل فيه أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة ببريدة وصدر حكم نهائي فيها بموجب الصك في الدعوى رقم ١٦٦ لعام ١٤٤٠ وايدته محكمة الاستئناف واكتسب حجية الامر المقضي فيه وقد نصت المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية على - إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بالتعزير - ولكون المدعي اقام الدعوى مرة أخرى مع علمه بالفصل فيها فإن موكلي يطلب تعزيره على ذلك"، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) في مادته (19/1) التي نصت على أنه: "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى", وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ نصت في المادة (التاسعة والستين) على أنه: "يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة."، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب تقديم الإخطار قبل رفعها؛ ونصت اللائحة ذاتها في المادة (70) على: "يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة."، ووكيل المدعي في هذه الدعوى تخلف عن تطبيق عدة شروط نظامية: أولاً: أن الطلبات الواردة في هذه الدعوى –بعد تعديلها- تختلف عن الإخطار المرفق، وبالتالي فهذه الطلبات خلت من الإخطار، ثانياً: أن الإخطار المرفق لم يتضمن (مستند المطالبة) وهذا مخالف للمادة (70) من اللائحة، والتي أوجبت إرفاق مستند المطالبة مع الإخطار. ولم يتم إرفاق المصالحة حتى تقوم مقام الإخطار، كما أن تعديل الطلبات في الجلسة الأولى مخالف لما أوجبه نظام المحاكم التجارية من اشتراط تقديم مذكرة الدفاع الأولى قبل موعد نظر الجلسة الأولى، ومخالف للغاية التي وضع من أجلها مركز القيد والإحالة، ولا يتفق مع غاية نظام المحاكم التجارية بسرعة البت في القضية خلال جلستين، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي/ عبدالعزيز درع سليمان الدرع سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة الدرع للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين. العضو الأول محمد بن حمد اليحيى العضو الثاني عبدالله صالح عبدالله المعتق رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالله العياف

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث