حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437903791

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:41823838/1441
رقم الحكم:437903791
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41823838 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437903791 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 41823838 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة حاصلها: أنه بتاريخ 23/04/1441هـ، الموافق 21/12/2019 م تم اصدار (...)طيران على رحلة جوية مغادرة من مدينة (...)عبر (...)متجهة في خط سير إلى (...) على موقع المدعى عليها الإلكتروني وتفاصيل الرحلة على النحو التالي: موعد الإقلاع الأصلي المجدول حسب بيانات التذكرة المصدرة إلكترونيا يشير إلى أن موعد الإقلاع الأصلي في 24/04/1441هـ، الموافق 22/12/2019م، عند الساعة 18:10 مساءً، وفي ذات اليوم الساعة 11:07 صباحاً أتفاجئ برسالة نصية واردة من مركز الرسائل الخاص بالمدعى عليها نصها نود تنبيهك بتغيير موعد مغادرة رحلتك رقم F3 4671 والمتجهة من (...)إلى (...)و التي ستغادر الساعة 22:00 نعتذر عن أي إزعاج مما اضطرني للدخول على موقع المدعى عليها والبحث عن رحلة أخرى ودفع مبالغ إضافية لتعديل الحجز لوجود اجتماعات ولقاءات هامة في مدينة (...)بالإضافة لبعض الالتزامات الشخصية والأدبية مع أقارب وأصدقاء وعملاء للشركة التي أعمل بها، و كان موعد الرحلة الجديدة عل النحو التالي: موعد الإقلاع الأصلي المجدول حسب بيانات التذكرة المصدرة إلكترونيا يشير إلى أن موعد الإقلاع الأصلي في 24/04/1441هـ، الموافق 22/12/2019م، عند الساعة 17:30 مساءً، وتم الحضور مبكراً وتم اصدار بطاقة الصعود وعند الساعة 05:06 مساءً لوحظ وجود عمالة تابعين للمدعى عليها يقومون بتوزيع وجبات وبالاستفسار منهم اتضح أن هناك تأخير متوقع على رحلة F3 4667 لمدة ساعتين وتم التغيير في جدول الرحلات المغادرة في شاشات المطار إلى الساعة 19:50 مساءً. وعند الساعة 6:18 مساءً أتفاجئ برسالة نصية أخرى واردة من مركز الرسائل الخاص بالمدعى عليها نصها نود تنبيهك بتغيير موعد مغادرة رحلتك رقمF3 4667 والمتجهة من (...)إلى (...) و التي ستغادر الساعة 20:20 نعتذر عن أي إزعاج وبسؤال موظفي المدعى عليها عن هذا الأمر و مسبباته يجيبون بأن هذا أمر خارج عن إرادتنا ونحن مجرد موظفي إتمام إجراء الصعود ليس لنا علاقة بتقديم أو تأخر موعد الرحلات، ثم انتظرنا مع جمع من المسافرين المتذمرين موعد فتح البوابات لصعود الطائرة في وقتها الجديد ثم أفاجئ للمرة الثالثة باعتذار غير مبرر عن تغير موعد الرحلة للمرة الرابعة ليصبح الموعد الجديد 20:30 مساءً وسط انزعاج شديد من عدم احترام وقت الأخرين من المدعى عليها. وفي تمام الساعة 19:50 تم النداء الأول للرحلة وكانت البوابة رقم (...) هي بوابة الصعود وتوجه المسافرين إلى البوابة لاستكمال إجراءات الصعود وتم إجراء ما يقارب20 بطاقة صعود لراكب وتوجهوا للمكان المخصص للحافلات للتوجه بهم إلى الطائرة ثم تقدم أحد موظفي المدعى عليها يصرخ ويقول الكل يرجع فيه خطأ الطائرة ليست جاهزة الآن. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره (100،000) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50،000) خمسون ألف ريال، وبقيدها دعوىً وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقًا لما هو وارد بمحاضر القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليها قدمت مذكرة مفادها أن المدعي قام بالحجز على متن الرحلة رقمF3-4671، والتي تأخرت عن موعد إقلاعها المحدد أقل من (4) ساعات، وتم إخطار جميع المسافرين بالتأخير قبل موعد الرحلة بسبع ساعات، إلا أن المدعي قام فوراً بحجز رحلة أخرى دون الرجوع لموكلتي. قام المدعي بعمل حجز جديد على متن الرحلة رقم F3-4667 وهي محل خلافه الحالي كونها رحلة مختلفة ومستقلة عن الأولى ، والتي تأخرت عن موعد إقلاعها المحدد لأقل من ثلاثة ساعات ونصف، التزمت خلالها موكلتنا بواجباتها المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء والصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني ، والتي نصت صراحةً في (المادة السابعة) على أنه ((يجب على الناقل الجوي في حالة قيامه برفض إركاب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها أن يقدم الرعاية والمساندة للعملاء في أي مرحلة من مراحل الرحلة وذلك على النحو التالي: 1- مرطبات ومشروبات ابتداءً من الساعة الأولى ، 2- وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة)) ، وهو ما التزمت به موكلتنا وفقاً لإقرار المدعي في لائحة دعواه ، كون أن مجمل ساعات التأخير للرحلة لم يتجاوز الأربع ساعات . ثانياً: ذكر المدعي في مذكرته المشار إليها أعلاه أن موكلتنا خالفت أحكام اللائحة التنفيذية لحماية العملاء، في حين أن موكلتنا امتثلت تماماً لما ورد فيها، كما أسلفنا في الفقرة السابقة، كما ذكر بأن موافقته على شروط وأحكام موكلتنا لا تعفي موكلتنا من التعويض في حال مخالفتها لأحكام اللائحة التنفيذية لحماية العملاء، وعليه نوجه سؤالنا للمدعي ماهي المخالفة التي قامت بها موكلتنا؟ لاسيما وقد أوضحنا بأن التأخير في الرحلة كان لأقل من (4) ساعات، امتثلت فيها موكلتنا للالتزام الوارد في أحكام اللائحة التنفيذية لحماية العملاء، ولأحكامها وشروطها التي وافق عليها المدعي، بتوفير المشروبات والوجبات لعملائها، بالإضافة إلى قسيمة بقيمة (40) ريال، وعليه فأين المخالفة التي قامت بها موكلتنا؟ ثالثاً: إن تأخير الرحلة كان لدواعي الأمن والسلامة ولحماية المسافرين على متنها كون أن العطل الذي حدث للطائرة كان خارجاً عن إرادة موكلتنا ، وكان راجعاً لعمليات الصيانة والتجهيز التي تمت على طائرة موكلتنا الاحتياطية ، وذلك لتعطل الطائرة الأساسية المجدول لها الإقلاع بالركاب ، علماً بأن الطائرة الأساسية تابعة لإحدى الشركات التي تتعاون موكلتنا معها ، مما اضطر موكلتنا لتشغيل طائرتها الاحتياطية لتسيير الرحلة ، والذي يستدعي إجراء عمليات صيانة وفحص قبل أن تتم الموافقة على إقلاعها ، وهذا يدل على حرص موكلتنا الشديد على سلامة عملائها أولاً، وعلى إيجاد حلول بديلة وسريعة حيث أن إصلاح العطل في الطائرة الأساسية كان سيستغرق وقتاً أطول، حيث نصت المادة (الحادية عشرة) من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء على أنه (لا يجوز للناقل الجوي تأخير الرحلات عن مواعيدها ، ما لم تقتضي دواعي الأمن والسلامة ذلك وفق تقارير ميدانية معتمدة من الهيئة).لـذلــك وتأسيساً على ما تقدم نطلب الحكم برد دعوى المدعي لعدم قيامها على سند صحيح، وفي جلسة 05/08/1443 حضر أطراف الدعوى، ثم استعدت المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (40) أربعون ريالاً يمثل قسيمة شرائية، فعقب المدعي بأنه لم يستلم القسيمة التي هي بمبلغ (40) ريال ولا الوجبة المنصوص عليها، فعقب المدعى عليه بأن المدعي في صحيفة الدعوى قد أقر بأنه تم توزيع وجبات، وبناء عليه، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره (100،000) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50،000) خمسون ألف ريال، وحيث إن المدعى عليها قد دفعت بأنها قد نفذت كم ما هو مطلوب منها حسب اللائحة التنفيذية لحماية العملاء والتي تتضمن أنه يجب على الناقل الجوي في مثل هذه الحالات أن يقوم بإعطاء العمل وجبة مناسبة، بالإضافة إلى قسيمة شرائية بمبلغ قدره (40) أربعون ريال، ثم قررت بأنها لم تسلم المدعي القسيمة وأنها مستعدة بتسليمه القسيمة المشار إليها، وحيث إن المدعي لم يقدم أي بينة موصلة على خطأ المدعى عليها الموجب لتعويضه بملغ المطالبة، كما أنه قد قرر بصحيفة الدعوى أن المدعى عليها قامت بتوزيع وجبات على العملاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالقسيمة التي استعدت بتسليمها المدعي، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولأن المدعى عليها شخصية اعتبارية ولا يوجه لها اليمين استناداً للمادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمة الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم المدعي/ (...) سجل مدني: (...) قسيمة شرائية بمبلغ أربعون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث