حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437942783

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112124/1443
رقم الحكم:437942783
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112124 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437942783 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢١٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم: (...)، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن المدعي باع للمدعى عليه مواد نظافة وفق ما هو مفصل في ملف القضية، بالعقد المؤرخ في: ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٠هـ، بثمن إجمالي قدره (١١٢٠٠٠) مائة واثنا عشر ألف ريال، لم يسدد المدعى عليه منها شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا طلبت إلزام المدعى عليه ١- بمبلغ قدره (١١٢٠٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا ريال سعودي. ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٦٫٨٠٠) ستة عشر ألفاً وثمانمائة ريال، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) ولم تحضر المدعى عليها، وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبه فأجابت قائلة: أحصر بينتي على دعواي في: كشف الحساب المصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليه، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عما يثبت لجوءهم للمصالحة فأجابت: إن هذا الدعوى جرى قيدها عن طريق ناجز وهي تحال مباشرة لكم بعد مرورها على المصالحة وليس لدينا وثيقة تثبت سبق اللجوء للمصالحة ولكن لدينا رسالة وصلتنا على الجوال ولدينا صورة من الموقع على ذلك، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبناء على أن النزاع في هذه الدعوى متعلق بالعقود التجارية بين تاجرين، وبناء على أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة بناء على الفقرة (أ) من المادة (٢٣٧) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبناء على أن اللجوء إلى المصالحة والوساطة واجب في الدعاوى اليسيرة قبل قيدها بناء على المادة (٢٤٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما كان إثبات ذلك وفق ما نصت عليه المادة (٥٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة)، وحيث نفت وكيلة المدعية وجود وثيقة تثبت سبق لجوئهم للمصالحة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث