حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437513130

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381669/1443
رقم الحكم:437513130
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381669 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437513130 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4381669 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) مواد البناء المدعى عليه: شركة (...) للوجستيات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها لإنهاء أعمال التخليص الجمركي فيما يخص الإرسالية رقم (...) مقابل قيمة عقد وقدره (2,784) ألفان وسبع مئة وأربعة وثمانون دولاراً أمريكياً أي ما يعادل (10,440) عشرة آلاف وأربع مئة وأربعون ريالاً. وقد تم دفعها مقدماً من قبل المورد الخاص بالمدعية في(...) في تاريخ 23/ 03/ 2020م. وحيث أنه من واجبات المدعى عليها كمخلص جمركي، تسليم كافة المستندات الجمركية الخاصة بالإرسالية للمدعية، إلا أن المدعى عليها قد امتنعت عن تسليم المستندات الجمركية للمدعية دون وجه حق، مما كبّد المدعية غرامات مالية قدرها (12,470.79) اثنا عشر ألفاً وأربع مئة وسبعون دولاراً أمريكياً وتسعة وسبعون سنتاً أي ما يعادل (46,765.04) ستة وأربعون ألفاً وسبعُ مئة وخمسة وستون ريالاً. وأربع هللات. وطالب بـ 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (46,765.04) ستةً وأربعون ألفاً وسبعُ مئة وخمسة وستون ريالاً وأربع هللات. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- بيان بالغرامات المتضمنة حصر إجمالي مبلغ الغرامات المفروضة على المدعية بسبب امتناع المدعى عليها من تسليم المستندات وقدره (12,470.79) اثنا عشر ألفاً وأربع مئة وسبعون دولاراً أمريكياً وتسعة وسبعون سنتاً أي ما يعادل (46,765.40) ستة وأربعون ألفاً وسبعُ مئة وخمسة وستون ريالاً. وأربعون هللة. بتاريخ 09/11/2020م. 2- فاتورة المتضمنة قيمة القيام بكافة الأعمال المتعلقة بإعادة شحن الإرسالية مبلغاً قدره (2,784) ألفان وسبع مئة وأربعة وثمانون دولاراً أمريكياً أي ما يعادل (10,440) عشرة آلاف وأربع مئة وأربعون ريالاً، برقم (...) وتاريخ 11/03/2020م. 3- خطاب المدعى عليها المتضمن إقرار المدعى عليها بعدم القدرة على إصدار فاتورة /بوليصة الشحن حتى يتم سداد المدفوعات، وذلك عبر رسالة بالبريد الإلكتروني لبريد المدعية الإلكتروني، بتاريخ 24/04/2020م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/05/30هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بينما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن ماهية الغرامات التي يطلب التعويض عنها؟ فأوضح: بأن المستند المرفق يدل على أن المبلغ المدعى به دُفع للمخلص في الصين بسبب غرامات ناتجة عن التأخير واكتفى بذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (46.765.40) ستةً وأربعون ألفاً وسبعُ مئة وخمسة وستون ريالاً وأربعون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعية قد طالب بان تدفع المدعى عليها مبلغاً عن الخسائر التي تكبدتها موكلته والغرامات التي بلغت بإجماليها مبلغاً قدره (46.765.40) ستةً وأربعون ألفاً وسبعُ مئة وخمسة وستون ريالاً وأربعون هللة، وبما أنه قدم بينته المتمثلة في البيان بالغرامات التي وقت على عاتق المدعية بسبب تأخر المدعى عليها بتسليم المستندات للتخليص الجمركي، وتشمل مبلغ المطالبة بإجماليها على كل البضائع، وبما أنها قدمت الفاتورة التي تثبت اتفاقها مع المدعى عليها على التخليص الجمركي للبضائع التي أرفقت فاتورتها الأولية معها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات رغم تبلغها، مما يعتبر نكولاً منها عن الجواب، وتقوية لجانب المدعى عليها إذ لو كان لديها ما تقدمه لما تأخرت في الدفع به، واستناداً لما جاء في المادة (67) السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435 ونصه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي). وبناءً على ما جاء في المادة (137) السابعة والثلاثون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ التي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولاً عن الجواب)، وبما أن المدعي قد قدم إقرار المدعى عليها بالبريد الإلكتروني بعدم القدرة على إصدار الفاتورة، ولأن الإقرار حجة، و لا عذر لمن أقر، ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما ان المدعية قد طالبت بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (73) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم إعادة رأس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ، على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: (أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للوجستيات المحدودة - س، ت (...) أن تدفع للمدعي/شركة (...) لمواد البناء - س، ت (...)مبلغا قدرة ست واربعون الفا وسبع مئة وخمس وستون ريالا واربعون هللة (46.765.40) ثانيا: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدرة أربعة الالف وست مئة وستة وسبعون (4.676)ريالا، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث