حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437887982
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439108281/1443
رقم الحكم:437887982
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439108281 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437887982 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٨٢٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية –أعلاه- تقدمت بدعواها ضد المدعى عليه –أعلاه- وذلك بصحيفة دعوى إلكترونية نصها ما يلي: "إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١٩٥٢٦٤) مائة وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٧/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٠/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٥م حتى ١٤٣١/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٥م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٦٠٥٥) ستة وخمسون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٠/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٥م إلى ١٤٣١/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٥م، هذه دعواي." هذا نصها، وبقيد هذه الدعوى في سجلات المحكمة وبإحالتها إلى الدائرة السابعة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ: افتتحت الجلسة بحضور المشار إليها أعلاه فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب البينة أجابت قائلة: ١-العقد ٢-تقارير كشف الحساب ٣- السندات لأمر هكذا أجابت وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم؛ للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا وقدره (٥٦٠٥٥) ستة وخمسون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي قيمة المتبقي من أجرة سيارات أجرتها المدعية للمدعى عليه، ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر فقد اعتبرته الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعية تقديم البينة، ولما قدمت المدعية بينتها المتمثلة في ١-العقد ٢-تقارير كشف الحساب ٣- السندات لأمر المختومة من المدعى عليه؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) (هوية رقم:(...)) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) التجـاري (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (٥٦٠٥٥) ستة وخمسون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)