حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437968818

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439155934/1443
رقم الحكم:437968818
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439155934 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437968818 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439155934 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعى عليها /(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 16-8-1442هـ ولم يحضر المدعي أو من يمثله خلال مدة انعقاد الجلسة على الرغم من تبلغهم بموعدها إلكترونياً، فقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أنه لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبناءً على المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، والتي نصت على أن: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، لذا انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى المستعجلة رقم (439155934) المقامة من / (...)، ضد / (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث