حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437854691
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439088241/1443
رقم الحكم:437854691
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088241 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437854691 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٨٢٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: قد اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١,١٨١,٥٦٥) مليون ومائة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال، سُدد منه (٩٥١,٥٥١) تسع مئة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد المدعى عليها الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٨١١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م حتى ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣٠,٠١٤) مئتان وثلاثون ألفًا وأربعة عشر ريالاً. وقدم لطلبه مستنداً: مطابقة رصيد المتضمن تأكيد صحة الرصيد الذي تدين به المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٢٥٠,٠١٤) مئتان وخمسون ألفاً وأربعة عشر ريالاً، ممهورة بتوقيع منسوب للمدعية وختمها، وتوقيع منسوب للمدعى عليها وختمها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وأحال وكيل المدعية إلى لائحة الدعوى وأضاف المطالبة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٣٤,٥٠٢) أربعة وثلاثون ألفاً وخمس مئة وريالان. وبسؤال المدعى عليه جوابه؟ مع تنبيهه لعدم إيداع مذكرة جوابية مخالفاً بذلك نظام المحاكم التجارية، قرر: أنه لم يتمكن من الاطلاع على البيانات لمشكلة تقنية، وطلب مهلة للجواب على الدعوى. لذلك قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن سبب عدم تقديم جوابه؟ قرر الآتي: لم تتمكن المدعى عليها من التأكد من صحة مبلغ المطالبة التي تدعيها المدعية و لم تحصر المبالغ المسددة حتى الآن، مع العلم أن المبلغ المطالب فيه لا يطابق مطابقة الرصيد وهذا يعني وجود سداد بعد هذه المطابقة. فجرى إفهامه بالإجابة على الدعوى وإلا عد ناكلا. فكرر إجابته. وبسؤاله للمرة الثانية الإجابة وإلا عد ناكلاً؟ كرر إجابته. وبسؤاله الإجابة عن الدعوى للمرة الثالثة وإلا عد ناكلا ؟ كرر إجابته. وبسؤال المدعية وكالة هل سبق تقديم طلب أمر أداء بالحق المطالب به؟ قرر: أنه لا يعلم وطلب مهلة للتأكد ورفضته الدائرة، وقررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: ١- إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣٠,٠١٤) مئتان وثلاثون ألفًا وأربعة عشر ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة. ولما كانت المدعية تطلب بسداد المبلغ المتبقي من قيمة أجرة المعدات الثقيلة، وحيث أنها قدمت بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد والعقد على مطبوعاتها الممهورة بتوقيع منسوب لها مع ختمها وتوقيع منسوب للمدعى عليها مع ختمها، بما يعد بمنزلة الإقرار الضمني لما جاء فيها، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وحيث أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت خلاف ذلك وقد أقرت بأنه تبقى مبلغاً لها في ذمتها ولكنها لم تتمكن من حصر المبالغ المدفوعة، وبناءً على ذلك تأخرت برفع المذكرة الجوابية، وبما أنه قد جرى سؤال الدائرة ثلاث مرات للمدعى عليها عن الإجابة، وبما أنها أجابت بأنها لم تتمكن من حصر المبالغ المدفوعة، مما عدته الدائرة نكولاً منها عن الجواب، واستناداً لما جاء في المادة (٦٧) السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ونصه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما المطالبة بالتعويض عن أتعاب هذه القضية فلا وجه له ويؤدي ذلك إلى الدور، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، بناء على نكول المدعى عليه وكالة عن الإجابة على الدعوى وللأسانيد المرفقة تنتهي الدائرة للحكم بمبلغ المطالبة وما يخص أضرار التقاضي فإنه لما كان حق المدعي ثابتا بالكتابة وأمكنه استحصال حقوقه بسلوك طريق طلب أمر أداء الدين من الدائن تجاه مدينه ولم يتخذه المدعي وسلك طريق الدعوى الذي كبدته الأضرار المطالب بها مما لا ترى معه الدائرة استحقاق المطالبة بها وتحكم برفضها. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (٢٣٠,٠١٤) مئتان وثلاثون ألفًا وأربعة عشر ريالاً للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لقاء ثمن الأجرة المتبقي. ثانياً: رفض طلب المدعية بأتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.