حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437936846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439074822/1443
رقم الحكم:437936846
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439074822 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437936846 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439074822 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٠) سبعون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٩٠٠٠٠) خمس مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استيراد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٩٠٠٠٠) خمس مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بحوزة المدعى عليه)، هذه دعواي. " ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة الخامسة، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور الطرفين وكالة، المثبتة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب بأنها كما تضمنته صحيفة الدعوى، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد، كما عرضت الصلح على طرفي الدعوى وكالة، فلم يتفقا على شيء، كما قام المدعي وكالة بحصر طلباته فيما ذكره في دعواه، فجرى إفهام المدعى عليها وكالة بأن ترفق جوابها عبر النظام خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة، ففهمت ذلك واستعدت به، وفي جلسة أخرى بحضور المدعي وكالة، المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام، كما لم تقدم جوابها عبر النظام، ثم عقب وكيل المدعي قائلا: أن المطالبة برأس المال هي بمبلغ وقدره (570000 ريال) خمسمائة وسبعون ألف ريال، وأتعاب المحاماة مبلغا وقدره (20000 ريال) عشرون ألف ريال، واستنادا للمادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فقد جرى تصحيح دعواه وفقا لما ذكر في هذه الجلسة، وبسؤاله عن بينته قدم العقد المبرم بين الطرفين، والصادر على مطبوعات المدعى عليها، والمذيل بختمها، والذي تضمن في البند الخامس منه استلام المدعى عليها رأس مال من المدعي يساوي المبلغ المدعى به، وكذا سند الأمر المرفق بملف القضية الالكتروني والمحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكرة الجواب، وبما أن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على دعواه، المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين الصادر على مطبوعات المدعى عليها، والمذيل بختمها، والذي تضمن في البند الخامس منه استلام المدعى عليها رأس مال من المدعي يساوي المبلغ المدعى به، وكذا سند الأمر المرفق بملف القضية الالكتروني والمحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، وعليه وحيث ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها للمبلغ المدعى به، وحيث نكلت عن الجواب، وبما أن المدعي وكالة قد طلب الحكم له بأتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله: " إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ا.هــــ، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: " ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ا.هــــ، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا:إلزام المدعى عليها شركة(...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا و دره (570000 ريال) خمسمائة وسبعون ألف ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا وقدره (14250) أربع عشرة ألفا ومئتان وخمسون ريالا؛ تعويضا عن أتعاب المحاماة.