حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437872845

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140975/1443
رقم الحكم:437872845
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140975 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437872845 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٠٩٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تم التعاقد مع مؤسسة (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري (...) وفقا لعقد التأجير وبياناته كالاتي: عقد تأجير قاعات (...) (...) بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٧ م المتضمن علي تأجير قاعات (...) وبيناتها كالاتي:- عدد(١) قاعة (...) (...) بمساحة ٣٥٠٠ متر بطول ١٧٥ متر وعرض ٢٠ متر وارتفاع جنب ٤ أمتار وارتفاع وسط ٧,٥ متر و عدد (١) قاعة (...) (...) بمساحة ٦٠٠ متر بطول ٣٠ متر وعرض ٢٠متر وارتفاع جنب ٤ أمتار وارتفاع وسط ٧,٥ متر و عدد (١) قاعة (...) (...) بمساحة ٤٠٠ متر بطول٢٠ متر وعرض ٢٠متر وارتفاع وسط ٧,٥ متر و عدد (٣) قاعة (...) (...) بمساحة ٦٧٥ متر بطول ١٥متر وعرض ١٥متر وارتفاع جنب ٤ أمتار وارتفاع وسط ٧.٥ متر و عدد (١) قاعة (...) (...) بمساحة ١٠٠ متر وبطول١٠متر وعرض ١٠متر وارتفاع جنب ٤ أمتار وارتفاع وسط ٦ متر و عدد (١) قاعة (...) (...) بمساحة ٢٥٠ متر بطول ٢٥متر وعرض ١٠متر وارتفاع ٤ متر وارتفاع وسط ٧.٥ متر و عدد (١٠) قاعة (...) (...) بمساحة ٢٥٠ متر بطول ٥متر وعرض ٥متر وارتفاع ٤ متر وارتفاع وسط ٧.٥ متر بالإضافة جوانب سلندوتش بانل وإنارة لكامل مساحة القاعة بالإضافة لتكييف كامل الخيمة و ذلك لمدة إيجار قدرها ٥٠يوم بمبلغ (٣١٠٥٠٠) ثلاثمائة وعشرة ألاف وخمسمائة ريال، وعلى يكون دفع قيمة الإيجار علي ثلاث دفعات، الدفعة الأولى: شيك بمبلغ (٨٠٠٠٠) ريال والثانية شيك بقيمه (١١٥.٢٥٠) ريال بعد بدء الفاعلية ب ١٥ يوم والدفعة الأخيرة (١١٥٢٥٠) ريال بعد شهر من الفاعلية وقد سدد المدعى عليه مبلغ وقدره (٢١٠٠٠) مائتين وعشرة الاف الف وخمسمائة ريال وبقي بذمته مبلغ (١٠٠٥٠٠) مائة ألف وخمسمائة ريال. وقد أوفت موكلتي وقامت بتوريد الخيمة محل عقد الايجار إلا أنها فوجئت بقيام المدعى عليها بالامتناع عن السداد رغم مطالبتها أكثر من مرة و لقول الله تعالى: (يا أيها اللذين آمنو أوفوا بالعقود) ولقول الرسول صلي الله علية وسلم: (المسلمون علي شروطهم) . وحيث أنه تم مطالبه المدعى عليها بكافة الطرق الودية لسداد المبلغ المتبقي بذمتها من عقد الايجار وقدره (١٠٠٥٠٠) مائة ألف وخمسمائة ريال. وقد أخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المتفق عليها حسب نص العقد وقد حل عليها مبلغ وقدره (١٠٠٥٠٠) مائة ألف وخمسمائة ريال. ولرغبه المدعية في الحصول على مستحقاتها.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (١٠٠٥٠٠) مائة ألف وخمسمائة ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال أتعاب المحاماة فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه دفعت بعدم اختصاص المحكمة المكاني لنظر الدعوى وأن المدعى عله يقيم في مدينة جدة وأضاف وكيل المدعية أن المدعى عليه يقيم في مدينة جدة ولكن العقد ينص على الاختصاص يكون في محاكم الرياض وباطلاع الدائرة على العقد تبين خلوه من توقيع وختم المدعى عليه؛ وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، ولما أن المدعى عليه وكالة يدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل تأسيساً على أن مقر المدعى عليه يقع في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة وذلك بحسب إقرار المدعي، وما دفع به من أن العقد ينص على أن الاختصاص يكون في محاكم الرياض لا عبرة به لخلوه من ختم وتواقيع المدعى عليها، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (جدة) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها وبحسب الاستعلام بالبوابة الداخلية للقضاء التجاري، كما نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على (١- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. ٢- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع). الأمر الذي يجعل طلب المدعى عليه وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض المكاني بنظر هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث