حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437835755
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439131118/1443
رقم الحكم:437835755
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131118 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437835755 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣١١١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بتعويضه بمبلغ إجمالي قدره ٤٩,١٤٢ تسعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريالا، حيث تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وانشاء ملعب بمدرسة ابتدائية ومتوسطة (...)، ونتج عن ذلك خطأ المدعى عليها، المتمثل في أن جزء من الإنجيلة الصناعية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة المعتمدة داخل المملكة السعودية، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها أصالة ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها تبين أنها تخلو من أي اخطار حسب ما نصت عليه المادة ١٩ من ذات النظام والمادة ٦٩ والمادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ المادة التاسعة عشرة: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى)،كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على (أنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة)، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقا للمادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إنه وبعد فحص الدائرة لملف الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها مما يفيد إخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل إقامة هذه الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.