حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447010911

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205141/1443
رقم الحكم:447010911
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205141 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447010911 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥١٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالات لمدة خمسة وعشرون شهراً ميلادياً، وتبقي في ذمة المدعي عليها مبلغ إجمالي قدره (١٢٦,٥٩٥) مئة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريالاً، على أن يكون السداد على دفعة واحدة، ولم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٦,٥٩٥) مئة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريالاً، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- - عقد اتفاقية بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠ م، على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختم وتوقيع الطرفان، وتصديق الغرفة التجارية. ٢- أمر شراء بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩ م، على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختمها وتوقيعها. ٣- كشف حساب معتمد من المدعية. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٨ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبعرض الصلح على الطرفين؛ أجابت وكيلة المدعية بأنها حاولت الصلح مع المدعى عليها عن طريق منصة التراضي لكن لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ أحالت على لائحة الدعوى، والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٦,٥٩٥) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً، والتي تمثل قيمة أجرة سقالات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؛ طلب مهلة للجواب، فأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيان، وقرر الطرفان بأنهما توصلا إلى صلح منهي للنزاع، ثم اصطلح الطرفان أمام الدائرة بالآتي: إقرار المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، بأن للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة، في ذمتها مبلغاً قدره (١١٦,٥٩٥.٩٤) مئة وستة عشر ألفاً وخمس مئة وخمسة وتسعون ريالاً وأربعة وتسعون هللة، كما قبِل الطرفان جدولة المديونية على النحو التالي: تقوم المدعى عليها بسداد المبلغ المقر فيه على (٣) دفعات، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٣٨,٨٦٥.٣١) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمان مئة وخمسة وستون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، يتم سدادها بتاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢ م، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٣٨,٨٦٥.٣١) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمان مئة وخمسة وستون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، يتم سدادها بتاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠٢٢ م، والدفعة الثالثة بمبلغ قدره (٣٨,٨٦٥.٣١) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمان مئة وخمسة وستون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، يتم سدادها بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٢ م، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبها الوارد في لائحة الدعوى، وبما أن الطرفين اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وبما تخوله وكالة الطرفين من حق الصلح وتمثيل موكلته تمثيلاً نظامياً أمام القضاء وإنهاء النزاع فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بالصيغة التالية: أولا: تقر المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد، بأن للمدعية/ شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة في ذمتها مبلغ قدره (١١٦.٥٩٥.٩٤) مائة وستة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً وأربعة وتسعون هللة، ثانياً: قبِل الطرفان جدولة المديونية على النحو التالي: تقوم المدعى عليها بسداد المبلغ المقر فيه على ٣ دفعات، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٣٨.٨٦٥.٣١) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، يتم سدادها بتاريخ ١/٠٩/٢٠٢٢م، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٣٨.٨٦٥.٣١) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، يتم سدادها بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٢م، والدفعة الثالثة بمبلغ قدره (٣٨.٨٦٥.٣١) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، يتم سدادها بتاريخ ١/١١/٢٠٢٢م"، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث